جريدة الزمان

البرلمان

تعرف على باب الجرائم والعقوبات في قانون البيانات الشخصية

مجلس النواب
عماد حسانين -

افق مجلس النواب، أمس الأحد، في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على باب الجرائم والعقوبات في قانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت زيادة في الغرامات وتقليلًا من العقوبات السالبة للحريات، خاصة حبس والسجن.

ونصت المادة (35) في القانون أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (36)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في التعويض يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة (37)

يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا، بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.

مادة (38)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.

مادة (39)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون.

مادة (40)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

مادة (41)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.

مادة (42)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مادة (43)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.

مادة (44)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

مادة (45)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

مادة (46)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 47

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.

مادة (48)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.

مادة (49)

في جميع الأحوال وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود، تُضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.

ويُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.

مادة (50)

يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، في الجنح المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 44) من هذا القانون.

ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (43، 45، 46) من هذا القانون في أي مرحلة.

وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُسدد قبل الفصل فى الدعوى الجنائية نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

ويُسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكثر.

ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.