جريدة الزمان

وا إسلاماه

هل يجوز أداء صلاة التراويح 4 ركعات متصلة ثم مثلها؟.. الإفتاء تجيب

 الازهر الشريف
إيمان محمد -

ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه: "هل يجوز أن أصلي التراويح أربع ركعات متصلة, ثم أربع ركعات متصلة ، أو يجب أن أسلم من كل ركعتين"؟.


رد الشيخ عبد الحميد قائلا: صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين ولا تصلى أربعًا متصلة، وعند الجمهور يكره صلاة التراويح أربع ركعات متصلة، وعند الشافعية يحرم وتبطل الصلاة ، لأن صلاة التراويح لم تصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هكذا ركعتين ركعتين.


هل يجوز للزوجة إمامة زوجها في صلاة التراويح
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه : هل يجوز للزوجة إمامة زوجها في صلاة التراويح ؟ .

وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، انه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها حتى وإن كان كبيرا فى السن أو كانت أحفظ لكتاب الله فالإمامة تكون للرجل وعليها إذا ما أردت خيرًا أن تحفظه من القرآن وتفقهه فى الدين.

وأشار إلى أن الإمام النووي قال في المجموع (4/152): «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ.. وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَسَائِرُ النَّوَافِلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله، وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد».

هل يجوز أداء صلاة النوافل جلوسا

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على جواز أداء النوافل قاعدًا سواء لعذر أو لغير عذر، ولكن القيام أولى.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر صفحتها على «فيسبوك» والأصل في جواز النفل قاعدًا مع القدرة على القيام ما روت عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك».