جريدة الزمان

حوادث

رفض دعوى عدم دستورية المادة السادسة بقانون ضريبة المبيعات

حامد محمد -

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991، بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 19 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات.
وتنص المادة السادسة من القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها، وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
كانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل الماضي إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.