جريدة الزمان

وا إسلاماه

قيمة زكاة الفطر.. أحكامها وضوابطها الشرعية

أحمد سمير -

أولًا:- الحد الأدنى لـ قيمة زكاة الفطر 2020 عن الفرد 15 جنيهًا، وفق رأي الإفتاء المصرية، أي يعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد.

ثانيًا:- زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، فـ زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

ثالثًا:- يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، ويستحب إخراجها مالًا لتحقيق النفع والمصلحة للفقراء والمساكين، وتميل دار الإفتاء المصرية إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلًا من الحبوب.

رابعًا:- زكاة الفطر لا تجب على الفقير الذي لا يملك قوت يومه، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.

خامسًا:- لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان وحتى قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد وتظل في رقبة صاحبها

سادسًا:- لا يجب إخراج زكاة الفطر على الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

سابعًا:- لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان.

ثامنًا:- زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن في آية مصارف الزكاة وهم: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].

تاسعًا:- زكاة الفطر يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص.

عاشرًا: الحكمة من زكاة الفطر شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد.

هل أخرج زكاة الفطر نقود أم سلع ؟

سؤال ورد إلى البث المباشر لموقع صدى البلد، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين المتعلقة بالفتاوى الرمضانية بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الشيخ محمود السيد صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، قائلا: اختلف العلماء حول هذه المسألة فمنهم من قال بجواز اخراجها مالا ومنهم من قال بوجوب إخراجها حبوب ، لافتا الى انه على الرغم من الخلاف الشديد بين الإمام البخاري والإمام أبو حنيفة الا أن البخاري وافق أبو حنيفة الرأي في جواز إخراج زكاة الفطر من النقود حتى أن شراح الحديث للبخاري أكدوا موافقته لأبي حنيفة في اخراجها نقود.

وأضاف ان سبب الخلاف في هذه القضية أنه على عهد النبي كانت النقود قليلة وليست منتشرة فكان غالب التعاملات تتم بالطعام او الحبوب وكان ذلك يسري على نظام المقايضة أي انهم يستبدلون السلعة بالسلعة وليس كما يحدث الآن السلعة مقابل المال ، فكان قياسهم للامور بالطعام والحبوب التي كانت منتشرة وقتها .

والخلاصة :ان الراجح في هذه المسألة إخراج زكاة الفطر نقودا وهو قول أغلب الفقهاء .