جريدة الزمان

سياسة البرلمان

هالة زايد: التبرع بالدم يكون بدون مقابل وهناك فرق بينه وبين التبرع بالبلازما

هالة زايد
-

قالت وزيرة الصحة هالة زايد في حديثها لنواب البرلمان اليوم، إن التبرع بالدم سيكون بغير مقابل مادي، وسيتم بشكل طوعي كاشفة عن أن ذلك يحكمه معاهدات ومواثيق دولية ارتبطت بها مصر مع الأمم المتحدة، تنص على أن يكون التبرع بالدم بدون مقابل.

وأضافت زايد خلال حضورها الجلسة العامة اليوم، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.

بعدها وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل وجاء نص المادة كما يلى:

مادة (4):

على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.

وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.

وشهدت المادة مناقشات حول الاضافة التى ادخلتها لجنة الصحة، فى الفقرة الأخيرة من المادة والتى تضمنت النص على انه يجب ان يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل، حيث طالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة والذى لم يتضمن الاضافة التى ادخلتها اللجنة مبينة ان هذا هو الادق، ولأن وجود هذه الاضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التى تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل التبرع بالبلازما، مع منح المتبرع عوض عن ذلك مثل تكاليف الانتقال وغيرها.

وأوضحت أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر ، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

وأكدت أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.

ووافق المجلس على نص المادة (11):

يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.