جريدة الزمان

سياسة البرلمان

تشريعية النواب تتوافق على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري

لجنة الشئون التشريعية والدستورية
إيمان فهمى -

انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للتوافق علي مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقك 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت المادة الأولي بأن يرجأ العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 ديسمبر سنة 2021.

ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر 2.5%وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثني من التضرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيرة لمدة تزيد عن خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا لهذه الضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين،كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الا عتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ونصت المادة الثالثة بأن تضاف مواد جديدة بأرقام (42مكررا- 42مكرراأ- 42مكررا ب- 42مكرراج) إلي قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه نصوصها الآتية:

مادة 42مكررا:استثناء من حكم المادة 42 من هذا القانون، يكون سعر الضريبة1%فى حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة.

مادة 42مكررا أ: يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثاين يوما من تاريخ التصرف،ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حال تطبيق البند 7 من المادة 19 من هذا القانون.

مادة 42مكررا ب، يجوز للمتصرف إيله سداد ضريبة التصرفات العقارية لحساب الممول المتصرف دفعة واحده، أو علي ثلاثة أقساط متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول من انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد، ويجيز كسر الشهر شهرا في حساب المدد المشار إليها، ويقدم طلب التقسيط إلي مصلة الضرائب المصرية أو إلي مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلجة الضرائب المصرية، وللمتصرف إليه الحق في الرجوع علي الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلي المتصرف إليه.

مادة 42 مكررا ج: يمتنع علي مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة 42من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها، ولا تقبل الدعاوي المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.