جريدة الزمان

سياسة البرلمان

البرلمان ينتهي من أول 23 مادة بقانون الري

إيمان فهمي -

رفع المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 28 مارس الجارى، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 23 مادة بمشروع قانون الموارد المائية والر، حيث ناشد جبالي الأعضاء بالتوافق علي بنود القانون وخاصة ما تم تأجيله منهم علي مستوي التعريفات بالمادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بحرم نهر النيل والمنطقة المقيدة، كما أرجأ حسم المادة 10 من مشروع القانون والتى تنص على انه يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.

وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة الخامسة المنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التى تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة حيث تضمنت الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها: "الأراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".

كما وافقت على المادة "8" والتى تتضمن عدم زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص، والتى تحظر التصرف فى الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة على المادتين 18 و19 والتى تحدد حقوق انتفاع ملاك وحائزى الأراضى ومستأجريها بالمساقى والمصارف، حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم والمادة 19 والتى تلزم ملاك الأراضى أو حائزيها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرف الخاصة بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها.