جريدة الزمان

حوادث

انتهاء الخصومة بدعوى عدم دستورية نقل الصحفيين بالمعاش لجدول غير المشتغلين

المحكمة الدستورية العليا
حامد محمد -

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بانتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما يخص المعاشات بالقانون.
وأقيمت الدعوى رقم 44 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 32 والمادة 97 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 32 من القانون على أن "تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسى للنقابة.

وتنص المادة 97 من القانون على أن "يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر الصحفى أى عمل من أعمال الصحافة. وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحفيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ولا يجوز للصحفى، بعد أن يحصل على معاش التقاعد، أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين".