جريدة الزمان

وا إسلاماه

ما حكم صلاة سنة الوضوء وركعتين لله بعد أذان الفجر؟.. الإفتاء تجيب

إيمان محمد -

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز أن أصلي سنة الوضوء وركعتين لله بعد أذان الفجر؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز أن تصلى سنة الوضوء أو ما تشاء ولكن قبل أن تصلى فريضة الفجر.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أنه إذا صلى الإنسان فريضة الفجر فلا يجوز له أن يصلى أى صلاة بعدها، لأنه يكره الصلاة بعدها حتى طلوع الشمس.

قال “شلبي” إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.