جريدة الزمان

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر أعطت إثيوبيا زمنا كافيا للتفاوض

سد النهضة
مها محمد -

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أعطت مساحة زمنية كافية لإثيوبيا بشأن سد النهضة، وعرضت كل الحلول الممكنة للتوصل لحل عادل ومنصف للأطراف الثلاثة، ودعت لما هو في صالح إثيوبيا والسودان ومصر، ووجود اتفاق قانوني ملزم يتيح لجميع الأطراف العمل مستقبلا وفقا لمصلحة الجميع.

 

وتابع حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" تم إحاطة مجلس الأمن علما بما قامت به إثيوبيا من الملء الأحادي لسد النهضة، موضحا كل التحركات الدبلوماسية التي قامت بها مصر.

 

وأشار حجازي إلي أنه بعد التوصل لاتفاق قانوني ملزم من قبل بشأن سد النهضة، خالفت إثيوبيا هذا الاتفاق بالإجراءات الأحادية لملء سد النهضة وهو الأمر الذي لا يقود للتوصل لهذا الاتفاق مما يؤكد عدم توافر الإرادة السياسية لديها، ولكن مصر تسعى لوجود الموضوع في إطار قانوني بشكل سلمي رغم كل ذلك.

 

ولفت إلي أن لجوء مصر لمجلس الأمن تأكيد على استنفاد كل سبل الحلول فى أزمة سد النهضة، ومن حق المجتمع الدولى عندما يوجد هناك مسألة تمس أمنا قوميا مهددا وفقا لنص الأمم المتحدة الدفاع عنه.

وأكمل: "توسيع دائرة الوساطة فى أزمة سد النهضة، وأزمة المفاوضات بسبب رفض إثيوبيا وتعنتها على حل القضية، وهذا أمر مخالف للقانون الدولى، والحديث عن ملكيتك للنهر الذى ينبع فى أرضك هذا ملكية قديمة، ولكن هذه مياه عابرة للحدود، وهناك لجنة وزراء تابعة لمجلس الأمن لمراجعة وإبداء الملاحظات، والتعديلات التى سيتم تحريرها سيجرى التصويت عليه فى يوم 16 من الشهر الحالى من أعضاء مجلس الأمن".

 

انتقلت قضية سد النهضة إلى مرحلة جديدة، مع لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا، إلى طريق مسدود بسبب تعنت الأخيرة وعدم رغبتها في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

ويتسائل الكثيرون، حول دور مجلس الأمن في تلك المسألة، خاصة وأنه نادرا ما يتم مناقشة أزمات المياه في المجلس، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا دبلوماسيا لمصر والسودان، لقدرتهما على طرح القضية على مجلس الأمن للمرة الثانية، خاصة بسبب وجود تضارب مصالح بشأن ملف المياه والأنهار بشكل عام، وفقًا لتصريح أدلى به وزير الخارجية سامح شكري.

تقول المادة 33 من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، في حل المنازعات سلميًا، إنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرّض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

ولمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

وتعد القرارات الصادرة عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ"إلزامية أدبية"، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك استخدام القوة.

وفي المادة 36 يحق لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية، وعلى المجلس أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

يقرر مجلس ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

ومنعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

ولمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنه لم يتم الوفاء بها، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

ووفقًا للمادة 43، يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا قواتهم المسلحة تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

وإذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة، ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.