جريدة الزمان

حوادث

النيابة تطلب تقرير لجنة الآثار لبيان مدى أثرية مضبوطات بحوزة تشكيل عصابي بالنزهة

مضبوطات أثرية
مها محمد -

طلبت النيابة العامة بالنزهة، تقرير لجنة الآثار، لبيان أثرية عدد من التماثيل التي يشتبه في أثريتها من عدمه، تم ضبطها بحوزة تشكيل عصابي في النزهة.

كانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لرجال مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم "يعمل عليها كسائق"، وعثر بحوزتهم على 2 تمثال خشبي "يشتبه فى أثريتهما" و4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين، وبفحصها تبين احتوائها على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية.

بمواجهتهم اعترف أحدهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وشرائه للتمثالين من أحد الأشخاص عبر موقع إلكتروني، وأنه كان فى سبيله لبيعهما لأحد المتهمين، وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بصحة الاتهامات الموجهة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وواجه قانون قانون حماية الأثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 تلك الأطماع الشخصية التي تتم علي غرار الكسب غير المشروع، بعقوبات رادعة لكل من يتجرأ بالقدوم علي ارتكاب هذه الجرائم التي من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الأثار المصرية ثروة قومية وإرث حضاري واجب حمايتها والحفاظ عليها.

وألزم الدستور حماية الأثار حيث نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم

- عقوبات قانون حماية الأثار

نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.