جريدة الزمان

وا إسلاماه

هل ثمن العقار المباع يجب فيه الزكاة؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
إيمان محمد -

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.