جريدة الزمان

وا إسلاماه

ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟.. علي جمعة يجيب

الصلاة
إيمان محمد -

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".

وأوضح فى رده على سؤال "ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟"، أن من صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالمًا بجهتها فبان له الخطأ أثناء الصلاة، وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية.

وأضاف أن من صلى فى تجاه قبلة غير صحيحة ليس عليه شيء، لكن لو أدرك ذلك فى الوقت الذى يصلى فيه أنه صلى فى غير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة.

أخطأت في اتجاه القبلة

وتابع: "لو أدرك بعد الانتقال إلى منزل جديد ولا يعرف اتجاه القبلة ثم تبين أنه يصلى فى اتجاه خاطئ فعليه أن يصحح القبلة لقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.

حكم إعادة الصلاة بسبب عدم الخشوع

نبه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، على أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الخشوع في الصلاة ليس من أركانها، ولكنه من لوازمها فلا تبطل الصلاة بتركه، ولكن ينقص الثواب بقدر ما تفقده من خشوع.

واستشهد المركز في إجابته عن سؤال: «هل يسن إعادة الصلاة التي فقد فيها الخشوع بسبب التفكير في شيء خارجي؟»، بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي، فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، فَالتُّسْعُ، فَالثُّمُنُ، فَالسُّبُعُ، حَتَّى تُكْتَبَ صَلاَتُهُ تَامَّةٌ».

وواصل: وذهب بعض الفقهاء إلى أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة وتبطل الصلاة بتركه، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور بعدم بطلانها لكن على المرء أن يتحرى الخشوع في صلاته حتى يغنم منها بالأجر العظيم من الله لقوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)»، وأن يتدبر ما يقرأه من الآيات القرآنية.