جريدة الزمان

سياسة البرلمان

خطة النواب توافق على المواد من 74 إلى 80 من قانون المالية العامة الموحد

إيمان فهمى -

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، على المواد من 74 إلى 80 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، عدا المادة 76 التي أرجأت مناقشتها.

المادة 74

تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 75

تعد المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعلى منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، والموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك.

المادة 77

يصدر الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تعد دليل للإجراءات المنظمة الأعمال ممثلي الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الإدارية.

المادة 78

تشكل بالوزارة بقرار من الوزير، لجنة دائمة فنية للمالية العامة تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون والتأكد من ملائمتها لدليل حسابات الحكومة ونظم المعلومات المحاسبية ، التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المالية ورفع كفاءة الخدمات التي تؤديها الجهات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية، وفقا للأساليب الفنية المتقدمة، كما تتولى اقتراح معايير المحاسبة الحكومية والسياسات المحاسبية

وتطويرها وإدخال التعديلات عليها.

المادة 79

تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقوده الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (80)

يعد من المخالفات المالية ما يأتي:

1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم

الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يحاوز المواعيد

المحددة.

٢- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية

للموازنة والحسابات.

3- عدم تمکین ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو

ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستند أو الاطلاع عليها

- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التي تتطلبها أعمال الفحص

أو التأخير في ذلك.

5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص التالي اللازمین.

6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإليكتروني لصاحب التوقيع الأول والثاني، وذلك دون

إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.