جريدة الزمان

وا إسلاماه

ما حكم الزكاة على شهادات البنوك؟.. الإفتاء تجيب

الافتاء
إيمان محمد -

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كان نصه:«الزكاة على شهادات البنوك تكون على أصل المال أم العائد ؟».

ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية، ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .