جريدة الزمان

وا إسلاماه

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون .. الإفتاء ترد

زكاة
إيمان محمد -

ورد سؤال آخر لدار الإفتاء قول صاحبه: " هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون"، ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك" .

وأوضح شلبي خلال رده على سؤال “ هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن المديون ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز أن يعطى الأبن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين ، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.

وقال شلبي أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطاءهم الزكاة كالدين ونحوه فيجوز اعطاؤهم من الزكاة، وأكد شلبي أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان له أخ أو أخت متعسرين الحال، فله أن يعطي لهم من زكاة ماله.

وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الزكاة تجوز على الأخ إذا كان مستحقا، فضلًا أن إعطاء الزكاة للأخ صلة رحم فهذا أولى من الفقير الغريب.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى يوتيوب تقول صاحبته: هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.