جريدة الزمان

وا إسلاماه

ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
إيمان محمد -

ماذا تفعل المرأة المتوفى عنها زوجها في فترة العدة ؟ .. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ليجيب عن هذا السؤال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة في فترة العدة عليها عدة وحداد، فالعدة هى الاعتداد في مسكن الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا لا يعني حبسها ومطلوب منها ثلاثة أمور: عدم المبيت خارج البيت ويقصد بهذا المسكن التى كانت تعيش فيه مع زوجها حتى لو كان لها عدة منازل، تبتعد عن الزينة من الذهب والحرير أو أثواب الزينة التى عليها نقوش، كما ينبغي عليها الابتعاد عن العطر.

وتابع: يجوز للمرأة ممارسة حياتها العملية بالذهاب إلى العمل أو زيارة الأقارب أو حضور المناسبات.

وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للأرملة زيارة أبنائها أثناء فترة العدة؟»، أنه يُستثنى من مدة العدّة السابقة المرأة التي مات زوجها وهي حامل، فعدتها وحدادها على زوجها تنتهي بوضع حملها، ولو قلّت مدّتها؛ فإذا ولدت انتهت عدّتها، لقوله- تعالى-: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطلاق:آية 4)، مبينًا: "أمّا إن مات زوجها بعد ولادتها فتلزمها العدّة السابقة".

وأوضح إنه يجب على المرأة التى مات زوجها ثلاثةُ أمور وهى: أولًا: إذا خرجت لقضاء إحتياجتها أو للقيام بزيارةٍ وغيرهما من الأمور الضرورية؛ وجب عليها ألا تبيت خارج مسكن الزوجية، ثانيًا: ألا تضع الروائح العطرية، ثالثاُ: تبتعد عن أدوات الزينة من ذهب وفضة وحرير وهكذا.

وأشار إلى أنه يجوز للأرملة الخروج لقضاء مصالحها الخاصة، ويجوز لها خلافًا لما اشتهر عند بعض العوام أنْ تُمشّط شعرها، وتتعاهد نظافة جسمها، وألّا تُلزم نفسها بالسّواد فقط، وأنْ تكلّم الرّجال من غير المحارم للضرورة، وأنْ تردّ على الهاتف، وأنْ تمارس حياتها الطبيعية ما دامت ملتزمة بالشروط السابق ذكرها.

وأكد أنه تجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .