جريدة الزمان

سياسة البرلمان

«أكاديمية المحاماه» و«قانون المسنين» بمناقشات مجلس الشيوخ الأسبوع القادم

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إيمان فهمى -

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عد الوهاب عد الرازق، الأحد المقبل نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.

 

كما يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسنين، و تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم وشهدت المناقشات في الجلسات البرلمانية لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، جدلًا حول المادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين والتي تتضمن عددًا من التعريفات، كما وافق المجلس على حذف البند الخاص بإنشاء نادي للمسنين.

 

ويعمل مشروع القانون على ألزام الدولة بتوفير معاشًا ضمانيًا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيًا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

 

ولحماية المسن، تضمن مشروع القانون عددا من العقوبات شملت السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية :- زور بطاقة المسن أو استعملها مع علمه بالتزوير. كل موظف عام غيّر بقصد التزوير في بطاقة المسن، حال تحريرها المختص بوظيفته.

 

ـ كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص مسن وأهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم القيام به بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

ـ وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية مسن وامتنع عمدا عن القيام بواجباته في الرعاية أو استغل المسن.

 

وبحسب مشروع القانون، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

 

كما تضمن مشروع قانون حقوق المسنين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمة المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.