جريدة الزمان

سياسة البرلمان

النص الكامل لمشروع قانون صندوق السياحة والآثار بعد موافقة النواب

إيمان فهمى -

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث تضمنت جلسة الاثنين،استكمال مناقشات جلسة الأحد، والتى توقفت حتى المادة الرابعة من أصل 11مادة تم الانتهاء منهم بشكل كامل بجلسة الاثنين.

قرر

مشروع القانون الآتي نصه، يحال إلى مجلس النواب

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق

المادة الثانية

يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية إلى صندوق السياحة والآثار أو الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بحسب الأحوال وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الوزراء.

وفى جميع الأحوال يسرى فى شان تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التى كانوا يتمتعون به فى جهة عملهم.

المادة الرابعة

يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات

المادة الخامسة

يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة

المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة 1

ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق

مادة 2

يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

مادة 3

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة 5

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.

للمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة في إطار تحقيق أهداف الصندوق.

مادة 6

يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميًّا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقًا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

مادة 7

تتكون موارد الصندوق من الآتي.

(1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

(2) الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.

(3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.

(4) نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.

(5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

(6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

(7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

(8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

(9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

(10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

(11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

(12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

(13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

(14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

(15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

(16) أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة (8) والتي تنص على: يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

وتنص المادة (9) على: يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ونصت المادة (10) على: تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.

وتنص المادة (11) من مشروع القانون على: تعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق.