جريدة الزمان

سياسة البرلمان

عقوبة الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات عن ممارسة حقوقه

-

ذكرت المادة رقم 37 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من ممارسة حقــوقه المنصوص عليها فى المـادة (2) من هذا القــانون.

وذكرت المادة رقم 2 من القانون أنه يكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:
1 - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

2 - العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.

3 - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

4 - تخصيص المعالجة فى نطاق محدد.

5 - العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

6 - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.