جريدة الزمان

خارجي

تعرف على مدى إلزامية قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية في غزة

-

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وبذلك القرار الذي جاء بأغلبية 12 دولة من الدول الأعضاء الخمسة عشر، خرج مجلس الأمن، عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان المجلس قد فشل في تمرير قرارات بشأن الوضع في غزة خلال أربع جلسات سابقة منذ بدء العدوان.

ودعا القرار الذي أعدته مالطا وأيده 12 عضوا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) إلى "هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام"، وذلك لإفساح المجال امام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وفقا لموقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

كما طالب القرار الذي يحمل رقم 2712 ، "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال".

كما دعا نص القرار إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال".

وتعد قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

كما أنها نصوص ملزمة قانونًا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عملًا بميثاق المنظمة.

ولكن بينما تجعل المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة من جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا للدول الأعضاء، تظل الحقيقة الماثلة أن جميع الإجراءات المتخذة وفقا للفصل السادس من الميثاق بعنوان "تسوية النزاعات بالطرق السلمية"، تفتقر إلى آليات التنفيذ المتاحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.

وبالتالي، من الناحية العملية، تستطيع الدول الأعضاء، وهي تقوم بذلك أحيانا، تجاهل قرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السادس من الميثاق، بحسب الباحثة القانونية الأمريكية جيل بولينج.

وفي المقابل، فإن الفصل السابع الذي يأتي بعنوان "التدخل ضد تهديدات السلام، انتهاكات السلام وأعمال العدوان"، يتضمن أحكاما تتعلق بآليات إنفاذ قرارات مجلس الأمن.

فبموجب المادة (39) ولأجل اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع، فإن المجلس يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان".

وتبين المادة (41) التدابير الخاصة التي لا تقتضي اللجوء للقوة العسكرية التي يمكن استخدامها لتطبيق قرارات مجلس الأمن. وتشتمل هذه التدابير على: "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

أما المادة (42) فتحدد التدابير الإكراهية التي يمكن اتخاذها حيث يجوز للمجلس"أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابها".