الزمان
جريدة الزمان

سياسة

مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

-

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة العامة الذي وافق على الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وشكل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين.

وتختص اللجنة بدراسة التعديلات وإعداد تقرير يعرض لاحقًا على مجلس النواب، ويرأس اللجنة: المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، بعضوية النواب: إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية، طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، علاء عابد رئيس لجنة النقل، عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوى، أحمد بهاء شلبي ممثل حزب حماة الوطن، أيمن أبو العلا ممثل حزب الإصلاح والتنمية، محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، مها عبدالناصر، أميرة أبو شقة، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، وبحضور (دون حق التصويت): وزيري الشئون النيابية والعدل، نقيب المحامين، ممثلون عن: مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، ووزارتي الداخلية والاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة التدربس بحقوق القاهرة، المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، د. محمد شحاتة عضو اللجنة الفرعية.

وتبدأ اللجنة اول اجتماعاتها السبت المقبل العاشرة صباحًا.

كان قد استعرض وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين تقرير اللجنة العامة التي وافقت على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد سعد الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، أن اعتراض الرئيس على بعض النصوص في مشروع القانون، يشكل تجسيدًا للصلاحيات الدستورية للرئيس وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.

وذكرت أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأكد التقرير، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وشددت على أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

ولفتت اللجنة العامة إلى أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

ودافعت عن آداء مجلس النواب، مشيرة إلى أنه اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وأكدت أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة. كانت اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

كان رئيس الجمهورية اعترض على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالب الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية بضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية. وتتعلق المواد محل الاعتراض بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

فيما تضمنت اقتراحات الرئاسة أن يكون سريان القانون مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية ، وشملت الاعتراضات المادة 48 من المشروع لغياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل، فضلًا عن ملاحظة على المادة 105 لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

وتضم الملاحظات أيضًا المادة 112 لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية، كما تشمل المادة 114 لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

واعترضت الرئاسة أيضًا على المادة 123 لأنها تقتصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاعتراض على المادة 231 لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة، وأيضًا المادة 411 لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.