الزمان
جريدة الزمان

أخبار

دار الإفتاء تحذر من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع

-

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدار، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ينتج عنه زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها، نصه: "ما حكم إعانة الأبناء على الزواج من مال الزكاة؟".

وأوضحت الدار، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه لقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة الشرعية؛ حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت، أنه نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفع زكاته إلى أصله -الأب والجد وإن علا- وكذلك الأم والجدة وإن علت، ولا يدفعها إلى فرعه -أولاده وأولاد أولاده وإن سفل-؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأنه -أي المزكي- تجب عليه نفقة أصله وفرعه؛ فيعطيهم من أصل ماله ولا يعطيهم من زكاته.

وأكدت، أنه لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لأولاده لغرض الزواج، ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.