قانون حماية المنافسة يفرض عقوبات مشددة على التلاعب بالمواد التموينية والبترولية

تنص المادة 3 مكررا ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على معاقبة المخالفين للمواد التموينية والبترولية المدعومة ماليًا من الدولة، سواء بالشراء لإعادة البيع أو التخزين أو التلاعب أو التقليد أو نشر معلومات مضللة، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إمكانية مصادرة المواد أو العبوات وإلغاء رخصة المحل المخالف.
وتغطي العقوبات عددًا من المخالفات، منها:
-
شراء المواد التموينية أو البترولية المدعومة لإعادة البيع أو منع الآخرين من الشراء.
-
إخفاء المنتجات أو عدم طرحها للبيع أو ربط البيع بشرط معين.
-
خلط المواد أو تغيير مواصفاتها بقصد الاتجار.
-
التلاعب بنظام توزيع الحصص أو الحصول على حصة دون وجه حق.
-
تقليد عبوات المواد أو تداولها بطريقة غير قانونية.
-
نشر أخبار مضللة أو إدلاء ببيانات كاذبة بهدف التأثير على الأسعار أو العرض.
-
رفض استلام الحصص القانونية دون مسوغ قانوني.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق المستهلكين، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسواق، مع تكثيف الرقابة على التوزيع والتجارة لضمان الالتزام بالقانون.

