الأزهر يوضح حكم زكاة الفطر: يجوز إخراجها طعامًا أو قيمتها مالًا مع مراعاة مصلحة الفقير

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، حكم زكاة الفطر والإجابة على سؤال حول ما إذا كانت تجزئ بالقيمة المالية بدل الطعام.
وأكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعامًا من غالب قوت البلد، مثل القمح، الأرز، العدس، الفول، الزبيب، وغيرها، ويجوز إخراج قيمتها مالًا، على أن يُراعى في ذلك مصلحة الفقير، بما يحقق الهدف الشرعي من الزكاة.
الغرض من زكاة الفطر
أوضح المركز أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية وجبر ما وقع من نقص أو تقصير أثناء الصوم، إضافة إلى إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد.
ونقل المركز عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما:«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين ...» [أخرجه أبو داود وغيره].
شروط وجوب زكاة الفطر
-
تجب على كل مسلم ذكرًا أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيًّا أو فقيرًا، إذا توفّر لديه ما يكفيه وقوت أسرته يوم العيد وليلته.
-
لا تجب على من تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم رمضان، ولا على الجنين إذا لم يولد قبل ذلك، مع استحباب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
-
تشمل النفقة الواجب إخراج الزكاة عنها النفس، الزوجة، الأولاد الصغار والكبار تحت ولاية الشخص، والوالدين الفقيرين.
طريقة ومكان الإخراج
يجوز إخراج الزكاة بنفس المسلم أو توكيل غيره في ذلك، والأصل إخراجها في البلد الذي يقيم فيه المزكي، مع جواز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة معتبرة.
ويستحب إخراج الزكاة بعد غروب شمس آخر يوم رمضان وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من بداية شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
مقدار زكاة الفطر
-
الصاع من القمح يساوي تقريبًا 2.04 كجم.
-
متوسط الصاع للسلع الأخرى كالعدس، الفول، الأرز، الزبيب يساوي نحو 2.5 كجم تقريبًا.
المستفيدون من الزكاة
تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين، ويمكن توزيعها على شخص واحد أو عدة أشخاص، وفق ما ورد في آية مصارف الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...﴾ [التوبة:60]

