الزمان
جريدة الزمان

خارجي

بعد مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى.. حماس: على العدو وقادته أن يتحملوا العواقب

-

قالت حركة حماس، إن مصادقة الكنيست بشكلٍ نهائي على ما يُسمّى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين" تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.

وأضافت في بيان: «يجسّد هذا القانون الفاشي عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال».

وتابعت: «يؤكد هذا القرار مجددًا استخفاف الاحتلال وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية».

وذكرت حماس: «ندعو المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية أسرانا من بطش الاحتلال».

وختمت بالقول: «ندعو كافة أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية، لدعم أسرانا الأبطال.. وعلى العدو الصهيوني وقادته المجرمين أن يتحملوا عواقب سياساتهم الفاشية التي ستقابل برد يوازي حجم الجريمة».

وفي وقت سابق، صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي".

كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

وشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

ووفق صيغته الرسمية، ينصّ القانون، على أن هدفه هو "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها عمليات إرهابية، في إطار مكافحة الإرهاب"، كما يحدد أن من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط".

ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.

كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة"، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.