مشروع قانون الأسرة: الولاية التعليمية للحاضن

نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته، الولاية التعليمية.
ونصت المادة 137 من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن الولاية التعليمية غايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.
مادة (١٣٦):
تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلی رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتیة، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعلیمیة.
مادة (١٣٧):
بعد انتهاء الحضانة، یُرفّع أي خلاف یثار في شأن الولایة التعلیمیة للصغیر لرئیس بمحکمة الأسرة بصفته قاضیًا للأمور الوقتیة.
مادة (١٣٨):
يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهیدیة قبل التعلیم الأساسي وحتی انتهاء المرحلة الجامعیة، فإذا کان الأب قد اختار لأولادہ نوعًا معینا من التعلیم الخاص فلیس له الرجوع عن ذلك طالما کان یساره یسمح به ولم یستجد مسوغ مشروع لرجوعە.
مادة (١٣٩):
إذا كان الولد يتلقی تعلیمًا خاصًا لم يقبله الأب صراحة أو ضمنًا وکانت مصاریفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقهم بهذا التعليم استکمال تلك المصاریف من ماله دون الرجوع علی الأب.

