الزمان
جريدة الزمان

تقارير

قانون حماية الآثار يضع ضوابط صارمة لتراخيص التنقيب.. والالتزام بإشراف “المجلس الأعلى للآثار”

-

وضع قانون حماية الآثار مجموعة من الضوابط والاشتراطات الصارمة للحصول على تراخيص التنقيب عن الآثار، بما يضمن تنفيذ أعمال البحث والحفر تحت إشراف الجهات المختصة، وبما يحافظ على الموروث الأثري للدولة ويحد من عمليات الحفر العشوائي والاتجار غير المشروع بالآثار.

ونصت المادة (33) من القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة (المجلس الأعلى للآثار) قرارًا بالاشتراطات والالتزامات الواجب مراعاتها في تراخيص الحفر، على أن يتضمن الترخيص بيانًا بحدود المنطقة المصرح بها للتنقيب، والمدة الزمنية المحددة، والحد الأدنى للعمل، إلى جانب التأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس، وشروط مباشرة الحفر.

كما يشمل الترخيص الالتزام بالعمل داخل منطقة محددة حتى الانتهاء منها، مع ضرورة التسجيل المتتابع للأعمال، وتوفير الحراسة والصيانة، وتقديم تسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن نتائج الأعمال محل الترخيص.

وفيما يتعلق بالبعثات الأجنبية، ألزم القانون الجهات المرخص لها بالكشف والتنقيب بعدة قواعد، من أبرزها التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما يتم الكشف عنه من آثار معمارية أو منقولة بشكل فوري، وقبل انتهاء مواسم العمل، وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة بهيئة الآثار وبالتعاون معها.

كما نص القانون على ضرورة اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب بخطة مكملة تشمل أعمال ترميم للآثار المكتشفة سابقًا، أو تنفيذ أعمال مسح أو حصر وتسجيل أثري للمنطقة محل العمل أو المناطق المجاورة، وذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

وشددت الضوابط على أن تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب يتم من خلال اللجنة الدائمة المختصة، لضمان الالتزام بالمعايير العلمية والفنية وحماية الآثار المصرية من أي ممارسات غير منضبطة.