5 آلاف جنيه حدًا أقصى شهريًا للنفقة.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية

حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط صرف النفقات والأجور للمستحقين، والحدود القصوى للمبالغ التي يتحملها الصندوق، إلى جانب وضع آليات لاسترداد مستحقاته من الممتنعين عن سداد النفقات، وإجراءات قانونية لضمان تنفيذ الأحكام وحماية حقوق المستفيدين.
5 آلاف جنيه حدًا أقصى شهريًا للنفقة
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على أن يؤدي الصندوق للمحكوم لهم النفقات والأجور وما في حكمها، بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا لكل محكوم عليه، مع استثناء المصروفات الدراسية من هذا الحد.
وحدد المشروع الحد الأقصى للمصروفات الدراسية التي يتحملها الصندوق بقيمة 30 ألف جنيه لكل محكوم عليه عن العام الدراسي الواحد، على أن يستمر الصرف حتى إتمام الأبناء مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، سواء تنفيذًا لحكم واحد أو أكثر.
كما أجاز المشروع تقديم الدعم إلى فاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في حدود 25% من الفائض المرحل، إن وجد.
ومنح المشروع مجلس إدارة الصندوق صلاحية زيادة المبالغ المقررة للنفقة والمصروفات الدراسية في الحالات الاستثنائية، وفقًا للدراسات المالية للصندوق، وبما لا يتجاوز 25% من الفائض المرحل، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.
إلزام جهات العمل بالكشف عن الدخل الحقيقي للممتنعين عن سداد النفقة
ونظمت المادة (20) آليات التحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام، والتأكد من تعذر تحصيل المبالغ المقضي بها، حيث منحت الصندوق الحق في طلب بيان بالدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
ويشمل البيان جميع الحقوق المالية التي يحصل عليها الموظف أو العامل، بما في ذلك الأجر الأساسي والمكمل والمتغير، والحوافز والأرباح والبدلات وغيرها من المستحقات، تحت أي مسمى.
وألزم مشروع القانون جهات العمل بتقديم البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع عدم استخدام هذه البيانات في أي غرض آخر بخلاف الغرض المحدد بالمادة.
منع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر وتعليق بعض الخدمات
ومنحت المادة (21) قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، سلطة إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر، إذا امتنع عن سداد المبالغ المحكوم بها رغم قدرته على الدفع.
كما أجازت المادة تعليق استفادة الممتنع عن السداد من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لحين سداد مستحقات الصندوق.
وترك المشروع تحديد الخدمات التي يجوز تعليقها، إلى جانب قواعد وإجراءات تطبيق هذا التدبير، لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين بشؤون تلك الخدمات.
تحريك دعوى جنائية لاسترداد أموال صندوق دعم الأسرة
ونصت المادة (22) على حق الصندوق في طلب تحريك الدعوى الجنائية، باعتباره صاحب شأن، وفقًا للمادة (293) من قانون العقوبات، لاسترداد النفقات والأجور وما في حكمها التي سبق أن أداها للمستحقين، فضلًا عن المصروفات الفعلية التي تكبدها نتيجة امتناع المحكوم عليه عن سداد المبالغ التي دفعها الصندوق.
كما أجازت المادة للصندوق إثبات التصالح مع المتهم وفقًا للضوابط القانونية الواردة بها، ومنحته الحق في المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق لأي من المستفيدين، أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم.
خصم النفقة مباشرة من المرتبات والمعاشات
وألزمت المادة (23) الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب جهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات، بخصم المبالغ المستحقة في حدود النسب القانونية المسموح بالحجز عليها.
ويتم الخصم بناءً على طلب من الصندوق، مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، على أن تُودع المبالغ المخصومة في الحساب البنكي للصندوق فور وصول الطلب، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
موعد سداد النفقة لغير أصحاب المرتبات والمعاشات
وحددت المادة (24) آلية سداد المبالغ المحكوم بها إذا كان المحكوم عليه لا يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو معاشًا وما في حكمه.
وألزمت هذه الفئة بإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر، متى قام الصندوق بالسداد نيابة عن المحكوم عليه.
الحبس والغرامة في الجرائم المرتبطة بالصندوق
وأشارت المادة (25) إلى تطبيق العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من مشروع القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة (26)، فإن الجزء المتاح من النص يشير إلى معاقبة مرتكب الجريمة المنصوص عليها بها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، إلا أن عدم توافر النص الكامل للمادة لا يسمح بتحديد طبيعة الجريمة المعاقب عليها أو استكمال تفاصيل العقوبة بدقة.

