الزمان
جريدة الزمان

أخبار

حافز الجدارات للمعلمين 2026.. حقيقة صرف 4000 جنيه مع مرتبات نوفمبر والفئات المستحقة

-

مع اقتراب موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026، يتزايد اهتمام المعلمين في وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بتفاصيل حافز الجدارات الجديد، بعد دخول قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3486 لسنة 2026 حيز التطبيق، ونشره في الجريدة الرسمية يوم 5 نوفمبر الجاري.

وأثار القرار حالة من التساؤلات بين المعلمين بشأن حقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم، والفئات المستحقة للحافز، وشروط الحصول عليه، ومواعيد صرفه خلال العام الدراسي، خاصة مع ارتباطه بتقييم الأداء والتميز داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.

وفي هذا السياق، فإن مبلغ 4000 جنيه لا يمثل زيادة شهرية ثابتة تضاف إلى رواتب جميع المعلمين، وإنما هو الحد الأقصى للمخصص الشهري الموضوع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد لصرف حافز الجدارات للمعلمين المستحقين، وفقًا للضوابط المحددة بالقرار.

ويبدأ تطبيق الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي، ولمدة 9 أشهر، على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، مع الالتزام بالحد الأقصى لعدد مرات الاستفادة خلال العام الدراسي الواحد.

حقيقة صرف 4000 جنيه لكل معلم في مرتبات نوفمبر 2026

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مبلغ 4000 جنيه باعتباره الحد الأقصى للمخصص الشهري الموضوع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، وليس قيمة مالية ثابتة يحصل عليها كل معلم بصورة تلقائية.

ويُخصص هذا المبلغ لصرف حافز الجدارات للمعلمين المتميزين الذين يستوفون شروط الاستحقاق، مع مراعاة أعداد المعلمين داخل كل مدرسة أو معهد، وقيمة الحوافز المقررة للمستفيدين.

وفي المقابل، نص القرار على ألا تقل قيمة الحافز الذي يحصل عليه المعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، وهو ما يعني اختلاف قيمة المكافأة الفردية وفقًا للقواعد المنظمة وعدد المستحقين.

وبالتالي، فإن مبلغ 4000 جنيه يمثل سقف المخصص الشهري المتاح للصرف، وليس مبلغًا مضمونًا لكل معلم، كما أن العمل بوظيفة تعليمية لا يعني الاستحقاق التلقائي للحافز.

من الفئات المستحقة لحافز الجدارات الجديد؟

يشمل قرار حافز الجدارات المعلمين المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى جانب الفئات المخاطبة بأحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويشترط أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم الذين تُصرف مستحقاتهم المالية من الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.

ولا يمتد الحافز بصورة عامة إلى جميع العاملين داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، وإنما يستهدف الفئات المتميزة التي ساهمت في تطوير الأداء، وتوافرت لديها شروط الاستحقاق المحددة بالقرار.

كما يتعين أن يتناسب عدد المستفيدين وقيمة الحافز داخل كل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين العاملين بها، وفقًا للضوابط المنظمة لعملية الصرف.