جريدة الزمان

مقالات الرأي

دور النيابة الإدارية فى الطعون التأديبية

-

إن النيابة الإدارية هى الأمينة على الدعوى التأديبية، بذلك تختص بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذا رأت أن الواقعة المنسوبة للموظف والثابتة فى حقه تستوجب ذلك، دون اشتراط أن يرد إلى النيابة الإدارية طلب بالإحالة إلى المحكمة التأديبية من جهة الإدارة التى يعمل بها، سواء اتصل علم النيابة الإدارية بالمخالفة من خلال شكاوى الأفراد، أو تحريات الجهات الرقابية، أو بلاغات الجهات الرسمية، ومن بينها النيابة العامة، التى لها أن تحيل إلى النيابة الإدارية ما يتكشف لها من جرائم تأديبية لتتولى النيابة الإدارية أعمال شئونها فيها، بإحالتها إلى المحكمة التأديبية المختصة.

علاقة النيابة الإدارية بالدعوى التأديبية:

    تملك النيابة الإدارية منفردة سلطة تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية "التطبيق" وسلطة الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية، ويقصد بتحريك الدعوى الإجراء الذى يتحقق به اتصال الدعوى بالمحكمة التأديبية ويتمثل فى قرار الإحالة الذى تقوم النيابة الإدارية بإصداره، أما مباشرة الدعوى التأديبية تعنى متابعة إجراءاتها باعتبار النيابة الإدارية هى الأمينة على الدعوى التأديبية وتملك صفة الادعاء فيها.

تكون النيابة الإدارية ملزمة بإحالة الدعوى إلى النيابة الإدارية إذا: بعد قيامها بالتحقيق متى وجدت مبررًا لذلك، إذا طلب منها ذلك سواء كان الطالب الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهة الإدارية المختصة، فوفقًا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة.

ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانًا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيًا بنظر هذه الدعوى، حيث حددت المادة 17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 15.