رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس لجنة حقوق الانسان يتقدم بمقترح قانون لحرية تداول المعلومات

أعلن النائب محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان، عن تقدمه باقتراح بمشروع قانون بشأن حرية تدول المعلومات مؤكدا ان حرية الوصول إلى المعلومات حقاً إنسانياً أصيلاً، ومعياراً لكافة الحريات أكدته ودعت إليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقد تبناه المجتمع الدولى وأعتبره ركيزة للحريات العامة.

وتابع السادات، انه خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1946 اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 59/1 والذى نص على "الحق فى تداول المعلومات يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وهو المحك لكل الحريات التى تكرسها الأمم المتحدة".

كما تعاملت الصكوك الدولية التالية للقرار مع هذا الحق باعتباره جزء من أحد الحقوق الأساسية الهامة وهو الحق فى التعبير والذى وجد انعكاساته فى المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى نصت المادة على أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى أعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

وقد أدى حجب المعلومات الي حالة من الفساد السياسي غير المسبوق في مصر والذي تم الكشف عنه فى يناير ٢٠١١ وتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة وما رافق ذلك من تحقيقات كشفت عن حالات فساد تعتبر الاكثر اتساعا علي امتداد تاريخ مصر الحديث كله.

من المعروف ان عدم الافصاح هو الاساس الذي اقيمت عليه البنية التشريعية المصرية والذي يمكن الاستدلال عليه من نص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964، والذى كان ينص على أنه "لا يجوز لأى وزارة أو هيئة أو فرد أو أفراد فى الحكومة أو القطاع الخاص أن ينشر فى وسائل النشر أو الإعلام أى مطبوعات أو معلومات إحصائية إلا من واقع احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعتبر من يخالف ذلك مخالفا للقانون".

وفوق ذلك فقد حفل النظام القانونى المصرى بالعديد من النصوص التى تجافى مبدأ حرية الحصول على المعلومات، فقد تضمن قانون العقوبات المصري57 لسنة 1937، مواد تعاقب على نشر المعلومات التى تؤدى إلى تهديد النظام الأساسى للدولة، كما عاقب على إفشاء الأسرار دون تعريف واضح لمعنى السر وحظر نشر ما يجرى فى الجلسات التى تعقد لنظر الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو جرائم السب والقذف التى تقع على أحاد الناس، ونشر المرافعات القضائية والأحكام التى صدر قرار بحظر نشرها، كما عاقب على نشر أخبار صحيحة أو كاذبة عن جرائم الاضراب.

وبالإضافة إلى ذلك فقد قيد القانون رقم 121 لسنة 1975، والمعدل بالقانون 22 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها تداول

المعلومات بشكل يخرج عن الشرعية الدستورية ويعيق المناقشات العامة، ويمكن فى هذا الصدد الإشارة أيضا إلى القانون رقم 356 لسنة 1954، ولائحة محفوظات الحكومة، والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، وقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 87لسنة1960 بشأن التعبئة العامة كقوانين تحد من تداول المعلومات وبعضها يمنع الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل.

وفيما يلى نص مشروع القانون:-

ومن اجل مكافحة الفساد بشكل اساسي ودعم احترام حقوق الانسان أعد مشروع القانون المرفق، والذى ويمكن إجمال فلسفته فى عدد من النقاط الأساسية:

1. أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها.

2. أن منع التداول يشكل استثناءً لا يجب التوسع فيه او القياس عليه، ومن هنا فإن المشروع أخذ بعدد من المبادئ الأساسية:

أ- ضيق نطاق المعلومات الممنوع تداولها بحيث حصرها فى موضوعات إما تنتهك الحق فى الخصوصية أو الأمن القومى السياسى أو العسكرى.

ب- الحق فى منع التداول متعلقا بطبيعة المعلومة وليس طبيعة الجهة التى تحتفظ بها، فلم يجز منع الكشف عن المعلومات المتوافرة عند جهات محددة، ولكنه أجاز عدم الإفصاح عن بعض المعلومات وفقا لطبيعتها.

3. الجهات المخاطبة بأحكامه ملزمة بأن تعين موظفاً مختصاً بتوفير المعلومات على أن تمنحه السلطات الكافية.

4. أعطى المشروع الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة معقولة -15 يوم عمل – للرد على طلب المعلومات، يمكن مدها سبعة ايام اخري علي اقصي تقدير.