بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم كفرالشيخ: انطلاق فاعليات القافلة الدعوية للأوقاف بالحامول محافظ مطروح: نرحب بأي أفكار مجتمعية لتطوير الإقليم مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة بورسعيد: استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«النواب» يوافق على عقوبات جديدة لحماية الأثار.. و«الأعضاء»: ستردع المخالفين

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة والنائبة فايقة فهيم، وآخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار، وذلك في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

يستهدف المشروع استحداث مادتين جدد لتغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.

كما جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، و تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك. وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

وتضمن تقرير اللجنة أنه بعدما أصدر المشرع المصري القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار متبنياً فيه فلسفة أكثر عمقاً وابعد هدفاً ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطراً داهماً على الثروة القومية، ورغم ذلك إلا أنه مع الوقت انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.

وانطلاقاً من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي.

ونظراً أيضا لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، وذلك بعقوبات جديدة.

يستهدف المشروع استحداث مادتين جدد لتغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد عن عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.

كما جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، و تسلق اثراً دون الحصول على ترخيص بذلك. وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

رأي اللجنة التشريعية تضمن أن مشروع القانون المعروض والذي جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد والعصابات (مافيا سرقة الاثار) للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وحيث إنه كان لزاماً على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.

وبتغليظه للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، فأنه قد يحقق الهدف من سنه وتشريعه وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للأثار المصرية، باعتبارها مالاً عاماً ملكاً للدولة، مما يعكس اهتمام المشرع المتزايد بالثروة القومية، ونموالوعي الأثري والثقافي بصفة مطردة.

وقالت النائبة فايقة فهيم، مقدمة مشروع تعديل قانون حماية الآثار، الذى ناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بجانب مشروع الحكومة، إنه توافق على ما عدلته الحكومة فى القانون، وتؤيد مضاعفة الغرامات المالية بما يوازى حجم الجرم المرتكب فى حق الوطن والتاريخ وحق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن جريمة سرقة وتهريب الآثار والاعتداء عليها جريمة مرتبطة بكسب غير مشروع وكسب المال الحرام، ببيع كنوز البلد، وأن الغرامات المالية أكثر نفعا، بجانب الحبس.

فيما، أشارت النائبة شيرين فراج، إلى الأهمية الملحة لتعديلات قانون حماية الآثار، لحماية آثار مصر من الاعتداء عليها ونهبها وسرقتها، وطالبت وزارة الآثار إلى أن تقوم بكل أدوارها وتتعامل بفكر مختلف لحماية الآثار.

ولفت النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أنه يؤيد هذا التعديل بالقانون، وله بعض الملاحظات، قائلا: "أؤكد أن حماية الآثار المصرية واجب وطنى علينا كلنا حكومة وشعب، والشعب المصرى يحترم تاريخه، ويجب على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الذين يأخذوا ثروة مصر ويبيعوا تاريخها ويكسبوا من ورائه فلوس".

وقال النائب محمد الغول: "لابد من تشديد العقوبة، وأشكر الحكومة التى تقدمت بهذا التعديل، وتغليظ العقوبة على جريمة تهريب الآثار والتنقيب عنها، والتى انتشرت، وسمعنا كثيرا عن ضبط جرائم تنقيب عن الآثار وتهريب".

وقال النائب عبد المنعم العليمى: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهو يتماشى مع السياسة العامة للدولة فى الحفاظ على الآثار التى هى أساس السياحة المصرية".

وأعرب النائب عبد الحميد كمال، عن تأييده لمشروع القانون، وتعديل قانون حماية الآثار بعد 17 سنة، حتى يتم مواجهة جرائم سرقة محرمة وتهريب للآثار، قائلا: "هناك ظواهر أخرى أتمنى يعالجها القانون".