الزمان
تعليق الخدمات الحكومية على الممتنعين عن دفع النفقة والتنفيذ اليوم دموع الفرح في أشمون.. تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى لبلدنا وعدسة بلدنا الذهب ينخفض في مصر مع بداية تعاملات اليوم.. وتراجع عالمي يضغط على الأسعار تحرك دبلوماسي عاجل من الخارجية بعد وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارات هل تنخفض أسعار البنزين؟ جدل واسع بعد تراجع النفط ومطالب بخفض يصل إلى جنيهين نصـب باسم ابنته.. بثينة علي الحجار تحذر من حساب مزيف على “تيك توك” تصعيد على الحدود اللبنانية.. “حزب الله” يعلن تفجير 4 دبابات إسرائيلية في كمين محكم بايرن ميونيخ يكتب التاريخ من جديد.. لقب الـ35 مع أرقام مرعبة وهيمنة لا تتوقف الأكاديمية العسكرية تختتم دورة التعايش لطلبة الشرطة.. تدريب مكثف ورسائل قوية عن الأمن القومي تهديد عاجل من الحرس الثوري.. رد ناري على احتجاز سفينة إيرانية وتصريحات حاسمة من موسكو تطورات صادمة في حالة هاني شاكر الصحية.. ونقابة الموسيقيين تكشف الحقيقة تصعيد خطير بين إيران وأمريكا.. إطلاق نار على سفينة وتهديد برد عسكري قريب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. المحكمة الدستورية تنظر المادة 47 من قانون الأحوال المدنية

تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فى شأن الأحوال المدنية.

وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والتى تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .فقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".

click here click here click here nawy nawy nawy