الزمان
تقلبات مرتقبة في أسعار السكر عالميًا بسبب البرازيل فرض قيود علي سناب شات ومكالمات الفيديو لشركة آبل ”FaceTime” حلقة استثنائية ومفاجأة سارة.. موعد الحلقة القادمة من برنامج «دولة التلاوة» وزارة الداخلية تعلن عن شهادة المخالفات المرورية الجديدة الاليكترونية ”أشتري بنفسة الاكياس اللي اتحط فيها بعد ما اتقتل” والدة قتيل الاسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة منى زكي تعبر عن سعادتها بعرض فيلم ”الست” في مهرجان مراكش الدولي قانون الأحوال المدنية يفرض غرامات مشددة على مخالفات البطاقة الشخصية موعد الظهور الرسمي لـ السيارة «كيوت» بديلة «التوكتوك» في القاهرة.. «الشراء بالتقسيط» فان دايك: قرار إبقاء صلاح على مقاعد البدلاء يثير الجدل في ليفربول «وداعًا الطوابير الطويلة».. استحداث شهادة مخالفات مرورية إلكترونية بدلًا من الورقية الدرندلي وحسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض قبل سحب قرعة كأس العالم بأمريكا وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان الأجنحة والشركات العارضة في «إيديكس 2025»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. المحكمة الدستورية تنظر المادة 47 من قانون الأحوال المدنية

تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فى شأن الأحوال المدنية.

وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والتى تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .فقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".

click here click here click here nawy nawy nawy