الزمان
أردوغان: نطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية رغم تداعيات الحرب.. طلاب الثانوية الأزهرية بفلسطين يؤدون امتحان التفسير وسط تسهيلات للنقل والرعاية الطبية بريطانيا: ستارمر يصف وفيات تحطم مروحية عسكرية بالمأساوية للغاية واشنطن تزود تونس بالعشرات من سيارات حماية الحدود البرية إيران: المطلب الأساسي في لبنان انسحاب إسرائيل إلى حدود 28 فبراير بتكوين تهبط 7.2% إلى 62 ألف دولار في أدنى مستوى منذ 3 أشهر تحديد موعد مباراة كأس الدرع الخيرية بين أرسنال ومانشستر سيتي نعيم قاسم يرفض نتائج المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا تتعرض لحادث بمطار فرانكفورت الألماني نقيب الصحفيين: طرح مبادرة على مجلس النقابة لتشكيل لجنة لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق النشر يديعوت أحرونوت: الموساد زوّد الأكراد بأسلحة استولى عليها من حماس وحزب الله لندن وباريس تقودان تحالفا دوليا لتطهير مضيق هرمز من الألغام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. المحكمة الدستورية تنظر المادة 47 من قانون الأحوال المدنية

تنظر اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الطعن على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994، فى شأن الأحوال المدنية.

وكان فايز محمد عادل أقام الدعوى رقم 93 لسنة 30 دستورية، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى طالب فيها عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية والتى تنص على أنه "فقرة أولى لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .فقرة ثانية ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".

click here click here click here nawy nawy nawy