رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

البرلمان ينتهي من مناقشة أول 22 مادة بقانون المحال العامة

البرلمان
البرلمان

انتهى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، من مناقشة أول 22مادة بقانون المحال العامة، والذى يقضي على فساد تراخيص المحال، ويعمل على زيادة الموارد المالية لموازنة الدولة.

وقرر البرلمان رفع جلسة الأحد، على أن تستأنف الأعمال، غدًا الإثنين، حيث تضمنت مناقشات الجلسة الأحد حذف المادة 22 من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة (14)، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

وقال عبد العال، إنه لا يجوز فرض رسم تفتيش على صاحب المحل حيث أن إجراء التفتيش هو جزء أصيل من عمل الحكومة، ولا يصح فرض رسوم عليه.

كما وافق الأعضاء على منح اللجنة العليا للتراخيص التي سيتم إنشاؤها وفقًا لمشروع قانون المحال العامة، بناءًا على عرض المركز المختص الحق في حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

وتنص المادة 8 من مشروع قانون المحال العامة وفقا لما أقره المجلس: " يجوز بقرار من اللجنة بناء على عرض المركز المختص بحظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".

كما وافق البرلمان على  حذف الفقرة الأخيرة من المادة 13 بشأن إصدار قانون المحال العامة والتي تنص على :" وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها، وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها، وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا، والتي تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة"، ذلك لتضمين الفقرة في المادة 8 من ذات مشروع القانون.

وتنص المادة 13 على:" أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز الألفَ جنيه، وفقُا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.