رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

عمر مروان يرد على توصية اللجنة الإفريقية بإنهاء حالة الطوارئ بمصر

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الظروف الطارئة التي قد تهدد النظام العام أو السلامة العامة أو الأمن القومي للدولة تكون دافعاً لإعلان حالة الطوارئ، وذلك بهدف سرعة درء الخطر الذي يواجه المصالح القومية لهذه الدولة.

جاء ذلك ردا علي توصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لإنهاء حالة الطوارئ في مصر وذلك بتقريرها السابق،حيث استعرض تقرير مصر بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017

وأضاف مروان:"وقد أقرت المادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حق الدول في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها إلى المدى الذي تقضيه بدقة متطلبات الوضع، على ألا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، ودون أن تتضمن تمييزاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط، كما قررت المادة 29 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التزاما على الفرد بعدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.

وانطلاقاً من الإدراك الكامل للطبيعة الاستثنائية لحالة الطوارئ، فقد صدر الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ متضمناً النص على القواعد والإجراءات الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، عامداً بذلك إلى إحاطة هذا الإجراء بالعديد من الضمانات التي تكفل التأكد من وجود ما يبرره من واقع الحال وظروفه، وتتمثل هذه الضمانات في عدم جواز قيام رئيس الجمهورية بإعلان لحالة الطوارئ إلا بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأنه، فإن وافق أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، تكون حالة الطوارئ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وتابع مروان:" شكلت دوماً الظروف والتحديات الإرهابية الساعية إلى النيل من استقرار مصر وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر، السبب الدافع لإعلان حالة الطوارئ، والتي تُمنح خلالها الجهات القائمة على حفظ الأمن صلاحيات إضافية تحت رقابة القضاء، تمكنها من مواجهة مخاطر الإرهاب التي لا يمكن مواجهتها بالتدابير والإجراءات المعتادة، متقيدةً في ذلك بالقواعد التي حددها الدستور لمباشرة هذه الصلاحيات.

واختتم حديثه: "بأنه في حين أن الإرهابي غير مقيد بأية قوانين أو قواعد أخلاقية ولا يتورع عن قتل المصلين في المساجد أو الكنائس، أو المواطنين في الشوارع، أو السائحين في المقاصد السياحية، مرتكزاً على من يمدونه بالأموال والسلاح والمعلومات، ووسائل الهرب من قبضة الأمن، فلا يجب التذرع له، أو تصديق أكاذيبه، أو تزيين قبحه، فيفلت وشركاؤه بجرائمهم دون حساب قانوني".