أمين سر حركة فتح: مصر تسعى لتوفير كل أسباب الصمود والقوة لشعبنا في غزة التعليم تصدر بيانا بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة المقالية الأرصاد محذرة من طقس الأيام المقبلة.. نشاط رياح ورمال تؤدي لتدهور الرؤية توافد جمهور الأهلي لحضور مباراة مازيمبي بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

قرار مهم من مجلس الدولة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات، للحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه، لكونها من الشركات المساهمة والتى لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور.


وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المُشرع عندما نظم الحد الأقصى للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول، وأن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفي مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرفا مكفولا من الدولة لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ لتحديد حد أقصى للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون، كما حدد بما لا يزيد على ٣٥ ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريًا.


واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة، اكتتب فيها البنكالمصرى لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين، ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص غير المخاطب بقانون الحد الأقصى للأجور.


لذا رأت المحكمة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر في القانون، وبالمخالفة للالتزام الدستورى، لذا فهو منعدم الأثر، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التى عددها القانون، بل هى شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة في تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.