رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

الإفتاء تجيب عن أسئلة المواطنين فيما يخص الشرع

دار الافتاء
دار الافتاء

تواصل دار الإفتاء، الرد على أسئلة المواطنين، فيما يخص الشرع، وقامت مؤخراً بالاجابة على سؤال لمواطن عبر صفحتها، خاص بحكم الزكاة على المال المودع بالبنك.

وأجابت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك»، أنه يجوز للمودِع أن يكتفى بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم.

وأوضحت أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع بالبنك إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.