الزمان
حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام السيلية في كأس قطر وزير الأوقاف: نعمل على إعداد كوادر علمية وإدارية شديدة التميز تستطيع إحداث تقدم كبير والارتقاء بالعمل مستشفى العريش العام ينجح في إعادة بناء 6 سم من عظمة الساق لمريض محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في رصف طريق علي ماهر الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدى أخصائية تخاطب على طفل من ذوي الاحتياجات بالقليوبية 8 ميداليات حصيلة منتخب الريشة الطائرة الهوائية ببطولة أفريقيا في أوغندا التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوى النظافة بأحياء حلوان والمعصرة وتوجه برفع تراكمات القمامة اليمن.. استهداف حوثيين بالبيضاء وإسقاط مسيرة قرب باب المندب قائد القوات المسلحة الإندونيسية يدعو إلى تعاون شامل لمواجهة التحديات الأمنية في إقليم بابوا قوات الاحتلال تعتقل والد وشقيق شهيد فلسطيني من بيت عزاء أربعة عازفي بيانو يجتمعون في حفل ورشة متقدمة بالعاصمة الإدارية.. وتكريم عمر خيرت بالختام إيزاك يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

click here click here click here nawy nawy nawy