الزمان
كامل الوزير: الرئيس السيسي بيتصل كل يوم يقول لي عملنا النهاردة كام مصنع الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية حماس: نثمن دور عشائر غزة في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى مصدر أمني يكشف حقيقة الفيديو المتداول بشأن تجاوز فرد شرطة عند استيقاف سيارة نقل كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات استجابة فورية وجهوزية كاملة.. محافظ الغربية يشيد بجهود مواجهة الأمطار وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية العلاقات الثنائية المصرية - الأمريكية محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الترم الثاني بصفوف النقل بقيمة 20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متهم بجلب كميات من المواد المخدرة الداخلية: ضبط 42325 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة مقتل عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان عضو بالشيوخ : تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يعكس دعم الرئيس للعمال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy