الزمان
وزير السياحة يُناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة المصرية سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لمنع ”تجميد” الأراضي الصناعية وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون ودعم التشريعات والاستراتيجيات الوطنية اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية ونظرائه في قطر وعمان وإيران والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط للدفع بمسار التهدئة عاجل| حياة كريمة.. مشروع قومي يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة إصابة العضلة الخلفية تبعد زيزو عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل حسام حسن يطلب تقارير فنية عن السعودية وإسبانيا أسعار الأسماك اليوم الخميس 5 فبراير 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الخميس 5 فبراير 2026 في الأسواق.. الموز بكام وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية إندونيسيا لبحث الشراكة الاستراتيجية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. أبرزها مواجهتي كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
كانت الدعوى التي حملت رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395،384 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

click here click here click here nawy nawy nawy