الزمان
موعد زيادة المعاشات .. بدء التطبيق زيادة المعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في هذا الوعد الإنتاج الحربي تطلق منصة إلكترونية لتنظيم التدريب الصيفي لطلاب الجامعات التموين تخفض سعر طبق البيض إلى 85 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية بدلاً من 110 جنيهات مباريات ودية قوية اليوم الأحد 7 يونيو 2026.. المغرب أمام النرويج وإيطاليا تواجه اليونان مدبولي يتفقد مجمع ألستوم ببرج العرب.. خطوة جديدة لتوطين صناعة السكك الحديدية وتعزيز الصادرات الأزهر للفتوى يوجه رسالة مهمة للآباء: احترموا مشاعر أبنائكم ليحسنوا اتخاذ قراراتهم تطورات جديدة في أزمة الفنانة وفاء عامر بعد تبرئتها من الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7 يونيو 2026.. والكيلو للمستهلك يبدأ من 75 جنيهًا استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل 6480 جنيهًا ارتفاع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الأحد 7 يونيو 2026 الطقس : تراجع الحرارة 4 درجات على القاهرة وشمال البلاد.. وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ناقد رياضي: خسارة مصر أمام البرازيل جرس إنذار مبكر قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وجاء في القانون

المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بـالهيئة.

المادة الثانية
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.

المادة الثالثة
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

click here click here click here nawy nawy nawy