الزمان
مدبولي: تحويل 200 إلى 250 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص جائزة علاء الجابر للإبداع المسرحي تعلن عن قائمتها القصيرة لفرع quot;المقال النقديquot; الزراعة: المجلس الصحي المصري يعتمد 20 خبيرًا من معهد بحوث الصحة الحيوانية مدربين للتطوير المهني للأطباء البيطريين وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع «المقاولون العرب» و«مسار» لتعزيز التصنيع المحلي بيرس مورجان يحسم الجدل: كريستيانو رونالدو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم النائب محمد أبو الخير في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة سطرها أبطال مصر بدمائهم محاولة اقتحام شقة وائل الإبراشي في الفسطاط.. أرملته تتهم شخصين والشرطة تفحص كاميرات المراقبة الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026.. خطوات الاستعلام عن الدعم بالرقم القومي «ملحمة العبور».. التعليم تخصص درسًا عن حرب أكتوبر لطلاب البكالوريا المصرية أعلام مصر وصور الرئيس.. طلاب مدرسة الشهيد مبروك يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر في الغربية التعليم: 183 ألف طالب من ذوي الإعاقة البسيطة ضمن منظومة الدمج.. وتدريب أكثر من 300 ألف معلم وأخصائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وجاء في القانون

المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بـالهيئة.

المادة الثانية
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.

المادة الثالثة
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

click here click here click here nawy nawy nawy