الزمان
رئيس البرلمان الإيراني: عهد الردود المتناسبة انتهى.. وتقديرات إسرائيلية تتحدث عن هجوم متعدد الجبهات إخلاء سبيل مجدي شطة بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامه بتعاطي المخدرات «المهندس الممارس» يشعل الخلاف داخل نقابة المهندسين.. 7 شعب تعترض والنقيب يدافع عن المشروع وزير الصحة يستعرض نتائج زيارة خبراء طب وجراحات الأجنة من بيرو لمستشفيات المؤسسة العلاجية وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لخطط التطوير والإنشاء لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”أف تكس الدولية المحدودة” لإنتاج خيوط البوليستر مدبولي: الحكومة حريصة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرات الصناعية المتخصصة 8 دول عربية وإسلامية تدين تصريحات وزيري الأمن القومي والدفاع الإسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الباكستانى وزيرا خارجية مصر وبنجلادش يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الاقليمية التعليم تقرر اختبارًا لطلاب المدارس الدولية.. وبدء برنامج علاجي للغة العربية سبتمبر الجاري السيسي يبحث مع رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار تعزيز التعاون وتمويل مشروعات البنية التحتية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

السيسي يصدق على قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وجاء في القانون

المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بـالهيئة.

المادة الثانية
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.

المادة الثالثة
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

click here click here click here nawy nawy nawy