الزمان
حزب الاتحاد: زيارة ماكرون للإسكندرية تعكس الثقة الدولية في مصر كوريا الجنوبية: هجوم خارجي تسبب في الانفجار والحريق على متن السفينة في مضيق هرمز سفن أسطول الصمود تصل مرمريس التركية نتنياهو يؤجل مناقشة مشروع قانون لإلغاء اتفاقية أوسلو تجريد بشار وماهر الأسد و6 قادة بالنظام السوري السابق من حقوقهم المدنية محافظ الغربية يفتتح معرضا للسلع الغذائية المخفضة في طنطا بتخفيضات تتجاوز 35% النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنظمان برنامجا تدريبيا بمشاركة قطرية الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا لا يزال منخفضا المنتج عماد السيد أحمد ينفي وجود علاقة بين فيلم أسد وثورة علي بن محمد الفارسي رشاد عبدالغني: زيارة ماكرون للإسكندرية تؤكد قوة العلاقات المصرية الفرنسية وتعزز آفاق الشراكة سفينة الرحلات السياحية اليابانية نيبون مارو تودع عشاقها بعد 35 عاما من الإبحار وزير الخارجية: منصة حافز تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

العمل السعودية تقر ضوابط لحماية العامل من التعديات السلوكية

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لحماية العامل من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ومن المقرر أن تدخل هذه الضوابط حيّز التنفيذ 20 أكتوبر الجاري.

 

وتلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا مفصلًا بهذه الضوابط من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، حيث أشار الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي بالسفارة، إلي أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، ومن كل ما قد يسئ إليه؛ تطبيقًا لبعض والتحرش في سوق العمل.

 

وقال "سعفان" إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ مشيرة إلي أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها.

 

وتطرّقت الضوابط إلى تعريف الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين"؛ كما اشتملت على عدة نماذج استرشاديه تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.

 

وأوضحت "العمل السعودية" أن المقصود بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر، ما تغطي ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.

click here click here click here nawy nawy nawy