الزمان
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلستي ”مسيرة الطاقة المصرية” و”منظومة حماية مجتمعية أكثر فاعلية” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نظيرتها الجزائرية سبل التعاون في مجالات إدارة المخلفات وحماية الطبيعة وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا العليمي: الحوثيون بدأوا الحرب والقوات المسلحة اليمنية ستنهيها روسيا تطرد دبلوماسيين مجريين ردا على إجراء مماثل من بودابست النائب العام يبحث مع نظيريه الإماراتي والسويسري الجهود المشتركة لمواجهة الجريمة مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى رويترز: إيران تستعد لرد أقوى على أي هجوم مع انحسار فرص نجاح الدبلوماسية الخارجية الباكستانية: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب ونواصل المعاملات التجارية مع طهران وزير الصحة يستعرض «الصحة في مصر.. أين نحن وإلى أين نتجه» في حوار مفتوح مع الإعلاميين رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني رابط التسجيل في منتدى مصر 2026.. المواعيد وطريقة المشاركة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

العمل السعودية تقر ضوابط لحماية العامل من التعديات السلوكية

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لحماية العامل من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ومن المقرر أن تدخل هذه الضوابط حيّز التنفيذ 20 أكتوبر الجاري.

 

وتلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا مفصلًا بهذه الضوابط من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، حيث أشار الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي بالسفارة، إلي أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، ومن كل ما قد يسئ إليه؛ تطبيقًا لبعض والتحرش في سوق العمل.

 

وقال "سعفان" إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ مشيرة إلي أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها.

 

وتطرّقت الضوابط إلى تعريف الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين"؛ كما اشتملت على عدة نماذج استرشاديه تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.

 

وأوضحت "العمل السعودية" أن المقصود بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر، ما تغطي ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.

click here click here click here nawy nawy nawy