الزمان
رئيس وزراء جمهورية بوروندي وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ملك البحرين والبرهان يبحثان تعزيز العلاقات وجهود وقف الحرب بالسودان قطر: اقتحام الأقصى انتهاك للقانون الدولي واستفزاز للمسلمين مبعوث مجلس السلام: وقف إطلاق النار في غزة فشل في تلبية توقعات الفلسطينيين والإسرائيليين استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شمال رام الله مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفريكسيم بنك يخصص 10 مليارات دولار للاستجابة لأزمات الأسعار بفعل حرب إيران في إفريقيا إحالة شقيق فنانة شابة للمحاكمة بعد ضبطه بمخدرات وسلاح في الشيخ زايد محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تركيب كوبري النصر العائم الجديد تباين أداء الأسهم الأمريكية بسبب بيانات التضخم غير المشجعة وتعافي أسهم شركات التكنولوجيا وزيرة التضامن: التوسع في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بموازنة 2026 - 2027
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

العمل السعودية تقر ضوابط لحماية العامل من التعديات السلوكية

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ضوابط جديدة لحماية العامل من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وذلك لصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ومن المقرر أن تدخل هذه الضوابط حيّز التنفيذ 20 أكتوبر الجاري.

 

وتلقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تقريرًا مفصلًا بهذه الضوابط من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، حيث أشار الدكتور ياسر غازي، الملحق العمالي بالسفارة، إلي أن إقرار هذه الضوابط سيحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، ومن كل ما قد يسئ إليه؛ تطبيقًا لبعض والتحرش في سوق العمل.

 

وقال "سعفان" إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات؛ مشيرة إلي أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معاً للقرار لأخذ الآراء عليها.

 

وتطرّقت الضوابط إلى تعريف الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وماهي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين"؛ كما اشتملت على عدة نماذج استرشاديه تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.

 

وأوضحت "العمل السعودية" أن المقصود بالتعدي السلوكي (الإيذاء) هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر، ما تغطي ضوابط القرار كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه.

click here click here click here nawy nawy nawy