الزمان
سعر اليورو اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.. بكام النهاردة؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في 10 محافظات.. الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة اليوم: «حرمة تصوير الأفراد بدون إذن.. والبيئة نعمة ربانية» أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي بشرى للجامعيين وحملة المؤهلات المتوسطة.. «الأوقاف» تعلن مواعيد اختبارات إعداد محفظي القرآن الكريم قطع المياه عن هذه المناطق بالهرم الليلة.. اعرف الشوارع المتأثرة وموعد عودة الخدمة الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة وأمطار وتقلبات جوية مع بداية الخريف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

28 ديسمبر..الحكم في إلغاء مناقشة مشروع السلطة القضائية وسن التقاعد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

قالت الدعوى رقم 39530 لسنة 71 قضائية، إن أحد نواب المجلس الساعي للشهرة يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانوني يبيح له ذلك.

وأشارت الدعوى، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلًا عن عدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له.

ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي، الذي وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقًا للحق وإنصافا للمظلوم.

وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى، وذلك وفقًا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها، وأن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

وأن المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، والذي يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء، وإنما أقدميته هي التي أتت به كما أن النائب الأول في جميع الهيئات القضائية هو في الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات وأن نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضًا على من الأولى بتولي المنصب.

click here click here click here nawy nawy nawy