الزمان
محمد عطية الفيومي: خفض العجز التجاري ركيزة للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في حفل تكريم عائشة... اتحاد عمال حلوان يقرر تكثيف برامج التوعية المجتمعية محافظة الإسكندرية تعلن عن مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسيلة نقل بديلة لترام الرمل وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الافريقية لإصلاح مجلس الأمن محافظ الجيزة يعلن بدء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتأديب لمخالفته القواعد العلمية ونشره معلومات علاجية مضللة وضارة جدا بالمرضى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي الأمن يضبط عنصرين جنائيين ويكشف محاولة غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات اليورو يرتفع أمام الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026.. تعرف على أسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك هل يمكن لأوروبا استخدام سندات الخزانة كسلاح ضد واشنطن؟ ”فورين بوليسي” تبحث السيناريوهات الأهلي يواجه شبيبة القبائل الليلة لحسم التأهل والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم النائبة أميرة صابر تطالب بإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية لتوفير علاج الحروق للأطفال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن " يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020".

ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه " إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء"، فيما نصت الفقرة الثانية على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy