الزمان
خالد عويضه: اعتذارات النجوم عن مهرجان الموسيقي فرصة لإعطاء المواهب مساحة أكبر الزراعة: تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الخامس من سبتمبر 2026 في يوم القضاء المصري:حلقة نقاشية لمناقشة كتاب (ما القضاء؟) بالمجلس الأعلى للثقافة بعد فوزه بالفهد الفضي في لوكارنو.. «خوفو» يواصل رحلته الدولية بثلاث مسابقات رسمية في نامور وأوبسالا وليدز في رحاب المسجد الأحمدي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدون صلاة الجمعة احتفالًا بالعيد القومي الـ228 رسوم تراخيص السيارات 2026 بعد التخفيض.. كم يدفع صاحب المركبة بداية من اليوم؟ ضبط صانعة محتوى بالدقهلية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء السيسي يفتتح منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» ويترأس قمة «أودا - نيباد» غدًا الري: دراسة لحماية 5 مناطق ساحلية بدلتا النيل بمواد صديقة للبيئة شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. الشروط والأسعار وأماكن الوحدات ومدة السداد 4 ملايين زائر للمتحف المصري الكبير منذ افتتاحه.. إشادات دولية بتجربة الزيارة ضبط عنصر إجرامي بالطالبية بحوزته 15 فرش حشيش وسلاح ناري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن " يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020".

ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه " إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء"، فيما نصت الفقرة الثانية على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy