الزمان
محافظ مطروح يوجه برفع الحواجز الخرسانية بشارعي بورسعيد والجوازات لتيسير الحركة المرورية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بعدد من المدن الجديدة محافظ الإسكندرية: ضبط ٣٥٠ كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ مطروح يفاجئ بيت الطلبة بشارع علم الروم ويوجه بتطوير شامل يليق بطلاب مطروح والمحافظات بحضور النائب ياسر عرفة.. لجنة ميدانية لبحث مشكلة الصرف الزراعي بقرية أتريس وزير الزراعة يتفقد معرض الزهور بالدقي ويقرر مده لنهاية مايو مع إعفاء العارضين من الرسوم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي محافظ مطروح يهنئ الأنبا كاراس بعيد القيامة المجيد مؤكدًا وحدة وتكاتف أبناء مصر الإسكان تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة الـ11 من مشروع “بيت الوطن” وزير الصحة يبحث تجهيز المنشآت الطبية بالتعاون مع المجموعة العلمية لتطوير البنية التعليمية والصحية وزير الصناعة يبحث مع مجموعة سان جوبان مصر خطط التوسع في مصر وتعزيز الاستثمارات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن " يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020".

ونص مشروع القانون في المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه " إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء"، فيما نصت الفقرة الثانية على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن "يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy