الزمان
1 مارس… إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة العبرة بالخشوع وحضور القلب.. ما العدد الأنسب لـ ركعات صلاة التراويح؟ إمام بالأوقاف يجيب برواية حفص وابن وردان وابن ذكوان وشعبة.. آلاف المصلين يحيون الليلة التاسعة من رمضان بالجامع الأزهر الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته الأرصاد: طقس الجمعة مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 19 الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام زد غدا.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدا في 16 محافظة مدبولي يوجه بالمتابعة الميدانية الدائمة للأسواق للتأكد من استدامة توافر السلع بالكميات اللازمة السياحة: توقيع اتفاقية مع الشركة المنظمة لبورصة لندن الدولية لتكون مصر شريكا رئيسيا لعام 2026 التعليم: إعادة فتح باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة حتى الثلاثاء المقبل المالية: 601.9 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة خلال 7 أشهر النائب محمد فؤاد: الضرائب ضرورة.. ولكن الأزمة في عدالة التحصيل وجودة الخدمات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«هيئة الاستثمار» تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.


تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy