الزمان
محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في لقاء مفتوح مع النواب وممثلي مجتمع الأعمال انطلاق فعاليات الحوار المفتوح عن تغير المناخ في مصر نائب وزير الزراعة يفتتح معرض «أجرينا 2026» بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة سلامة أبنائنا أولوية.. محافظ مطروح يوجه بإجراءات عاجلة لتأمين الطرق بمحيط المدارس والحد من الحوادث المرورية التحالف: 20 اعتداء على مطار الملك خالد الدولي.. ونفذنا عملية نوعية ردا على هجمات الحوثي مسئول إيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور يتطلب التنسيق معنا وزير الخارجية يلتقي وزير المالية البحريني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزير التخطيط يبحث مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية آفاق التعاون المشترك الصحة: فحص 24.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي نائب محافظ مطروح يتفقد مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق ويوجه بسرعة الإنجاز ورفع كفاءة المعدات وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره القطري علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية وزير الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة التايلاندية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«هيئة الاستثمار» تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.


تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy