الزمان
الزراعة: تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن انتشار وبائي واسع لمرض الجلد العقدي محافظ الإسكندرية يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة الخطة التنفيذية لتحسين الخصائص السكانية التقديم للصف الأول الثانوي 2027.. رابط وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة شروط وضوابط العمرة 1448 هـ.. وتفاصيل إطلاق تطبيق «رفيق» لأول مرة تراجع جديد في سعر الذهب اليوم منتصف الخميس 16 يوليو.. آخر تحديث لعيار 21 تموين الغربية تكشف مصنعًا يعيد تدوير مستحضرات التجميل والمنظفات وطرحها بالأسواق في قطور محافظ مطروح يتفقد الطريق الدولي بالمحافظة ويوجه بالتشجير ورفع كفاءة الطريق وتحسين المظهر الحضاري محافظ مطروح يتفقد محطة تحلية وتنقية المياه بالكيلو 4.. ويوجه بسرعة استكمال الأعمال وضبط أسعار مياه الشرب بعد الانتهاء من اختيار الأغاني.. أنغام تواصل تسجيل ألبومها الجديد فيلم ”7DOGS” يواصل تحطيم الأرقام ويقترب من 240 مليون جنيه في شباك التذاكر مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان ”فرح”.. فيديو يامال في مواجهة ميسي.. موعد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«هيئة الاستثمار» تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات عبر تقنيات الاتصال الحديثة

المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركاتها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.


تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy