الزمان
فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق إبراهيم الكفراوي ممثلا للأهلي في رابطة الأندية بدلا من عماد متعب الداخلية: ضبط مسؤولي 3 صفحات تخصصوا في نشر فيديوهات قديمة الرئيس السيسى ونظيره الجنوب أفريقى يبحثان هاتفيًا تطوير الشراكة الاقتصادية رئيس الوزراء: نتطلع إلى استكمال المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي بنجاح كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد مركبة توك توك رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي يحظى بدعم صندوق النقد ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وزير الخارجية يستقبل المفوض الأوروبي للشراكات الدولية وزير الخارجية والهجرة يستقبل المفوض الأوروبي للشراكات الدولية وزير الخارجية والهجرة يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماع الوزراء برئـاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

وتضمن مشروع القرار عدداً من التعديلات، من بينها النص على أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، حيث حدد مشروع القرار أن تكون الضريبة 1.25 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم، و1.25 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم، كما حدد 0.5 فى الالف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الالف يتحملها المشترى المقيم.

 

ولا تسرى هذه الضريبة المنصوص عليها، على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

 

كما شملت التعديلات آليات تحديد كل من وعاء وسعر الضريبة على توزيعات الأرباح، حيث نص مشروع القانون على أنه استثناءاً من حكم المادة (8) من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) ويُخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

 

كما حددت التعديلات الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر (10%).

 

وتضمنت التعديلات أن توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص تخضع للضريبة بسعر (10%)، بما في ذلك الشركات المُقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الارباح إذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية.

 

وتعد أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

 

وأشار مشروع القانون إلى أن الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الاعتباريين للضريبة، تخضع للضريبة ويكون سعر الضريبة (10%) على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية.

 

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الارباح الرأسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

 

وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة تنص على أنه لا تسرى الضريبة المنصوص عليها على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص بالشركات.

 

ونص مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021.

click here click here click here nawy nawy nawy