الزمان
وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية والإسلامية وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جزر القمر لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بي بي سي: استخدام القنابل الخارقة للتحصينات دليل على اعتقاد الولايات المتحدة باحتفاظ إيران بأسلحة تحت الأرض مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030 مصر تدعو لوقف التصعيد العسكري بالمنطقة فورا والاحتكام للحلول الدبلوماسية الخارجية القطرية: استهداف البنية التحتية للطاقة تهديد لأمن الطاقة العالمي وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.. ويشاركهم تناول الإفطار قطر: استهداف إسرائيل منشآت حقل بارس في إيران خطوة خطيرة وغير مسئولة الإمارات: مقتل عسكريين اثنين و6 مدنيين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية وزير الخارجية خلال اتصال مع عمرو أديب: مصر تقف بجانب دول الخليج قولا وفعلا العرب يشترون سندات مصرية بقيمة 1.9 مليار دولار قبل إجازة عيد الفطر النائب علاء الحديوي: تحركات الرئيس السيسي تعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها الحاسم في حماية الأمن العربي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

رئيس الوزراء يُصدر كتاباً دورياً يرد على استفسارات بشأن القرار الصادر مُؤخراً لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كتاباً دورياً إلى كافة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عدداً من التفصيلات، فيما يخص تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، الذي صدر مؤخراً طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الكتاب الدوري جاء كنتيجة لرصد استفسارات تعلقت بتطبيق أحكام القرار المشار إليه، والتي تم دراستها من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وانتهى الرأي بشأنها في صورة عدة ايضاحات.

وقد أوضح الكتاب الدوري أن أحكام المادة الثالثة من القرار المشار إليه، لا تسري على أسواق الجملة، مثل: أسواق الخضر، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك الواردة بالقرار المذكور، على استلام وتسليم البضائع فقط، أخذاًَ في الاعتبار أن المواعيد المُقررة بهذا القرار لا تسري على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة.

وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه على غلق كافة المحال التجارية والحرفية أمام الجممهور، ابتداءاً من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، فيما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبرماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الكتاب الدوري يشير أيضاً إلى أنه اتساقا ًمع حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من القرار المشار إليه، فلا تسرى المواعيد المقررة على هذا القرار على المركبات التي تنقل كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع والمزارع والمنتج النهائي تصديراً أو للسوق الداخلى.

وتشير الفقرة المشار إليها إلى أنه لا تسري المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وما يماثلها.

وأوضح المستشار نادر سعد أن الكتاب الدوري أكد عدم سريان أحكام القرار المشار إليه على المنشآت الغذائية الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تشغيل هذه المنشآت على مدار الـ 24 ساعة، بما يستلزمه ذلك من السماح لسيارات وأتوبيسات نقل كافة العاملين بهذه المنشآت على مدار اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية :

 في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).

 في مجال الأغذية (بدالى التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

 في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).

 في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).

 في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة "الموافقات").

 في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).

 في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).

 في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.

 وذلك كله بخلاف ما ورد النص عليه صراحة في القرار المذكور.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتعميم على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدورى، مع التأكيد على قيام المسئولين في جميع الشركات والمصالح والجهات المتعلقة بالأنشطة السابقة باتخاذ كافة الاحتياطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة لتأمين العاملين بتلك الأنشطة.

click here click here click here nawy nawy nawy