الزمان
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن في أفريقيا وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة ٥٩ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا 1500 جنيه.. آخر موعد لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة 2026 بنظام التعاقد.. تفاصيل فتح «التنمية المحلية» باب التقديم لـ 21 وظيفة جديدة ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 منتصف اليوم بالصاغة.. تحديث فوري للمعدن الأصفر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم في البنوك.. آخر تحديث محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي: دخلت المرحلة الأخيرة من العلاج إيرادات السينما.. ”صقر وكناريا” ينتزع الصدارة و”7Dogs” في الوصافة بعد إعلان مرضها.. إيناس عز الدين توجه رسالة دعم مؤثرة لـ هبة مجدي منتخب مصر يكشف برنامجه قبل مباراة أستراليا في دور الـ32 بالمونديال الأعلى للإعلام يحقق في شكوى حسام حسن ضد مدحت العدل ويستدعي مسؤول حسابه حكيمي بعد إنجاز المغرب: لم نأتِ لتكرار التاريخ بل لكتابة ما هو أكبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy