الزمان
لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ وزير الرأي يرأس اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اليوم.. والعظمى تصل إلى 42 درجة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يكشف تفاصيل النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy