الزمان
حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام السيلية في كأس قطر وزير الأوقاف: نعمل على إعداد كوادر علمية وإدارية شديدة التميز تستطيع إحداث تقدم كبير والارتقاء بالعمل مستشفى العريش العام ينجح في إعادة بناء 6 سم من عظمة الساق لمريض محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في رصف طريق علي ماهر الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدى أخصائية تخاطب على طفل من ذوي الاحتياجات بالقليوبية 8 ميداليات حصيلة منتخب الريشة الطائرة الهوائية ببطولة أفريقيا في أوغندا التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوى النظافة بأحياء حلوان والمعصرة وتوجه برفع تراكمات القمامة اليمن.. استهداف حوثيين بالبيضاء وإسقاط مسيرة قرب باب المندب قائد القوات المسلحة الإندونيسية يدعو إلى تعاون شامل لمواجهة التحديات الأمنية في إقليم بابوا قوات الاحتلال تعتقل والد وشقيق شهيد فلسطيني من بيت عزاء أربعة عازفي بيانو يجتمعون في حفل ورشة متقدمة بالعاصمة الإدارية.. وتكريم عمر خيرت بالختام إيزاك يقود ليفربول لفوز صعب على بورنموث
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy