الزمان
روبيو: واشنطن تأمل في حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في ميامي متحدث الزراعة: عدد الحيازات الرقمية تجاوز 8 ملايين فدان يستفيد منها 6 ملايين مزارع وزير البترول يبحث مع وفد إيني الإيطالية التعجيل بتنمية الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج مستشار الدفاع البريطاني يجدد دعم بلاده للبنان والجيش خلال لقائه جوزف عون وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية منتخب مصر يلعب على المركز الخامس ببطولة أفريقيا للطائرة بعد فوز صعب على غانا الزمالك يعلن قائمته لبطولة سوبر جلوب لكرة اليد محافظ الفيوم يتفقد مبادرة فيوم الخير بمنشأة سكران ويوجه بتحسين ضغوط المياه سفير أرمينيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر تستند إلى صداقة تاريخية وحوار سياسي رفيع المستوى أوقاف الفيوم تنظم ندوات دينية في 150 مسجدا حول هدي النبي في البيع والشراء النجمة التاسعة.. اعتماد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم من هيئة ضمان جودة التعليم وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي في نيويورك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy