الزمان
وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هــ وزيرة التخطيط تعقد لقاءات ثنائية مع مُمثلي الحكومة الأردنية واللبنانية وزير الرى يلتقى المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا المصرية للشراء الموحد تعقد اجتماعًا مع شركة MEDPOT الصينية لبحث التعاون في مجال أنظمة الجراحة الروبوتية العلوم الصحية لطلاب جامعة حورس: ندعم الكوادر الشابة علميا وعمليا لتأهيلهم لسوق العمل ريال مدريد وبرشلونة يتسابقان على ضم مدافع بايرن ميونخ الفضة تسجل أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود بدعم من التوترات التجارية والإغلاق الأمريكي رئيس الحكومة: الدولة كل سنة بتاخذ مبادرة كبيرة في زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إبراهيم أمين: مكاسب بالجملة من تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية استعدادا للزمالك.. تحديد موعد وصول بعثة ديكيداها الصومالي إلى القاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy