الزمان
اكتشافات أثرية جديدة بالأقصر.. توابيت نادرة ومومياوات حيوانية بمنطقة ذراع أبو النجا تراجع أسعار الفراخ البيضاء واستقرار الساسو.. وارتفاع أسعار البيض اليوم طقس الجمعة حار نهارًا وشبورة مائية صباحًا.. والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وصبرنا لن يطول أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا وعالميًا وسط قوة الدولار وترقب الأسواق .. سعر عيار 21 الان سموتريتش يدعو لفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وإلغاء تقسيمات المناطق وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة عن فضل عشر ذي الحجة وأهمية اغتنامها بالطاعات الأوقاف: 3292 درسا منهجيا و2036 منبرا ثابتا خلال أسبوع تراجع أسعار الذهب مع تركيز السوق على القمة الأمريكية الصينية إدارة ترامب تتعهد بتقديم 8.1 مليار دولار إضافية كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة الأوقاف: استمرار فعاليات «المساجد المحورية» يعزز الانتشار الدعوي حسام وإبراهيم: لو عاد الزمان لاخترنا الاحتراف بدلا من الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy