الزمان
اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور التمهيدي لكأس مصر 2026-2027 جاريد كوشنر: نأمل في بدء نزع سلاح حماس خلال 30 يوما تجديد حبس مالك محل في انفجار أسطوانة هيليوم بمول أرابيلا بلازا شعبة المخابز: وزارة التموين وافقت على زيادة تكلفة إنتاج رغيف الخبز بنسبة 10%.. والسعر ثابت للمواطن مصطفى كامل عن خلع محمد رمضان ملابسه في حفله الأخير: لو اتكرر مش هديله تصريح لحفلاته طاهر محمد: مواجهة برشلونة احتفالية.. والموسم الماضي لم يكن كافيًا لطموحات الأهلي نشأت الديهي يندد بتصريحات بن غفير لقتل الفلسطينيين: ممارسات عصابة ويجب إرسالها للأمم المتحدة برئاسة الحية ودحلان.. وفدان من حماس وفتح يبحثان في القاهرة سبل ترتيب البيت الفلسطيني النائب عمرو فهمي: توجيهات الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقات يدعم حقوق الأسرة رئيس البورصة: جاهزون لاستقبال الطروحات الحكومية في ظل زيادة الطلب وأحجام التداول قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى في بيت لحم وتعتدي على مرضى ومراجعين اعترافات المتهم بمذبحة 15 مايو: أعددت سلاحا و120 طلقة وخدعت أسرة طليقتي بجلسة صلح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy