الزمان
هبة حيدري تحصد لقب أفضل إعلامية عربية ضمن مهرجان الفضائيات العربية في مصر النائب ياسر عرفة: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس أهمية الدور المصري في مواجهة التحديات العالمية ضبط 5 متهمين بخطف عامل والتعدي عليه وتصويره لابتزاز أسرته بالغربية الحصار الأمريكي يخنق اقتصاد إيران.. تراجع حاد في صادرات النفط وتصاعد الغضب الشعبي قمة بريكس.. مشاركة مصر بقيادة السيسي تفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات السيسي يلقي كلمة مصر أمام قادة بريكس في نيودلهي غدًا.. تفاصيل برنامج الرئيس في قمة بريكس الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدًا.. درجات الحرارة تقترب من معدلاتها الطبيعية زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بحر باندا في إندونيسيا بزشكيان: الضغوط الأمريكية على إيران وصلت إلى مستوى خطير موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة؟ طارق السيد يكشف تطورات مستقبل بيزيرا وميشالاك مع الزمالك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد إعلان النتيجة ورسالة موقع التنسيق للطلاب
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy