الزمان
بوتابوفا تفجر مفاجأة مدوية وتقصي كوكو جوف من رولان جاروس السلطات الصحية البرازيلية تحقق في حالة اشتباه بالإصابة إيبولا الاتحاد العربي لمكافحة التبغ يحذر من استهداف الأطفال بمنتجات النيكوتين المنكهة: بها مواد قد تؤدي للإدمان ديكلان رايس يدعم زميليه بعد إهدار ركلتي ترجيح بنهائي الأبطال وقفة بتونس تضامنا مع غزة ضد استمرار القصف والحصار أيام العيد الخليفي: التتويج بدوري الأبطال لموسمين متتاليين إنجاز مذهل.. وإنريكي أفضل مدرب في العالم التلفزيون الإيراني الرسمي: واشنطن تعرض الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة التلفزيون الإيراني: مذكرة تفاهم أمريكية تمنح إيران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز سوريا.. تحييد عنصر من داعش حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب بسبب تنفيذ حكم حضانة ابنتها.. تجديد حبس المتهم بقتل طليقته بـ6 طعنات وآخرين في الإسكندرية بعثة منتخب مصر تتجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم الدفاع السورية: 35 زورقا لإجلاء المتضررين من فيضانات الفرات في دير الزور
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy