الزمان
النائب مصطفى البنا: قمة الرئيس السيسي في تنزانيا انطلاقة اقتصادية كبرى تخدم مصالح الشعبين الشقيقين رئيس بشكتاش يرد.. أين وصل التفاوض مع صلاح؟ تقارير: فيفا تسمح للأرجنتين برفع لافتة «جزر المالوين» حال التتويج بالمونديال ألفاريز يتوج بجائزة مميزة مع الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم مستقبل بوتشيتينو مع منتخب أمريكا ينتظر الحسم بعد المونديال أحمد موسى: هدف زيكو أُلغي بأوامر الفيفا.. ومنتخب مصر الوحيد الذي جعل الأرجنتين تركع على الأرض مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرؤية الرئاسية للتعامل مع دول حوض النيل قائمة على المصالح المشتركة التعليم العالي: تسجيل 10 آلاف طالب لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لـ5 كليات إسرائيل تجيز استخدام التماسيح لتأمين السجون.. وبن غفير: هل تفكر في الهروب؟ فكر مرة أخرى هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ترسل تعزيزات جوية جديدة للشرق الأوسط بـ4 كلمات.. الأهلي يرد على الجدل المثار بشأن رحيل زيزو سكك حديد مصر تواصل تشغيل قطارات الصيف المخصوصة بين القاهرة ومرسى مطروح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy