الزمان
نواب أسوان يبحثون مع رئيس هيئة الرعاية الصحية دعم الخدمات الطبية بإدفو مصدر أمني ينفي تعرض العناصر الإخوانية المتهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة للتعذيب استجابة لشكوى سيدة.. تركيب «رامبات» للكراسي المتحركة بوحدة مرور عين الصيرة بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق لتجديد عقد هاري كين حتى 2029 الأهلي يعلن موقف ياسر إبراهيم والدبيس من العودة للتدريبات الجماعية رئيس البورصة: نعمل على مجموعة كبيرة من الإجراءات لتعزيز السيولة وتنشيط التداول محافظ جنوب سيناء: الحماية من السيول حافظت على استثمارات الدولة والقطاع الخاص وزير الرياضة يتفقد نادي «تنمية كلوب» للوقوف على الاستعدادات النهائية للافتتاح بلدية غزة: تعطل خط ميكروت يفاقم أزمة المياه في المدينة اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الدوري 12 أكتوبر لمناقشة تقارير المنتخبات وملفات هامة وزير البترول: توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام بالبحر المتوسط نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لوالد طفل توفي بعضة كلب

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد مبلغ التعويض 100 ألف جنيه المحكوم به لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

وتبين لدى الفتوى، أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام ٢٠١٠ حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلغ تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

ثم صدر عام ٢٠١٦ حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذى تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، الأمر الذى يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ مائة ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

واستندت الفتوى، على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر. وثانيهما: أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام.

كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.

click here click here click here nawy nawy nawy