الزمان
فرقة «الوصلة» تستعد لطرح أول فيديو كليب من إنتاجها الخاص يوم بلا شاشات... محاضرة بالمجلس الأعلى للثقافة ناقشت كيفية إدارة التكنولوجيا اهلاً مدارس» في الغربية.. تخفيضات تصل إلى 35% لتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن الأسر «بحوث الصحراء» يبحث تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التصحر خلال «COP17» الزراعة: تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الصحة الحيوانية بالإسكندرية سعر الفضة 999 اليوم في مصر.. والسبائك تلفت أنظار المدخرين أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في البنوك تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في البنوك.. تحديث لحظي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية»: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة.

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة.

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy