الزمان
وزير الشباب والرياضة يهنئ المستشار محمد الدمرداش بفوزه برئاسة نادي الزهور وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المنظمة لكأس العرب في قطر الرقابة المالية تعقد ورش عمل للمحررين الاقتصاديين لمناقشة تطوير سوق رأس المال ومختلف الأدوات المالية وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية لــ ”قمة مصر المستدامة للشباب 2025” المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد حفل تكريم فريق كرة السلة للكراسي المتحركة نائب وزير الصحة تشارك في افتتاح «منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي» جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتح تحقيقا في دعوة وزير فلسطيني سابق لإلقاء محاضرة للضباط قطع التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد بطور سيناء غدا فيلم البذور يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء بحفل ختام مهرجان الجونة في دورته الثامنة ليلى علوي عن ضريبة الشهرة: تفقدني الحرية.. والجمهور يضخم أخطاء الفنانين مبابي: الكلاسيكو هو المباراة التي يحلم الجميع بخوضها كيفو: أثق في احترافية فريقي.. أجواء نابولي لن تكون سهلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية»: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة.

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة.

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy