الزمان
الزراعة: تنشر ملخصا بجهود وانشطة معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الرابع من يونيو رئيس جامعة أسوان يشارك في المجلس التنفيذي للمحافظة ويؤكد دعم الجامعة لجهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة يهنئ الخريجين ويؤكد: نواصل إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل الصادرات الزراعية تحقق طفرة قدرها 300% خلال عشر سنوات quot;لجنة مبيدات الآفات الزراعيةquot; تختتم فعاليات البرنامج التأهيلي لـ quot;مطبقي المبيداتquot; بمحافظة البحيرة محافظ الإسكندرية ووزير الاستثمار ورئيس هيئة ميناء الإسكندري يتابعون معدلات إنجاز خدمات المتعاملين نهاية الأسبوع من 40 إلى 180 دولارًا.. أسعار تذاكر حفل إليسا في بيروت رغم الإيرادات المليونية.. «أسد» في المركز الأخير بين أفلام صيف 2026 حسام حسن صاحب آخر هدف.. تاريخ مواجهات مصر وإيران قبل موقعة كأس العالم 2026 موقعة التأهل.. موعد مباراة بلجيكا ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة «باقي كام مادة؟».. موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه بالجيزة وطرح منتجات مغشوشة بالأسواق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية»: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة.

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة.

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy