الزمان
جامعة المنيا تنظم لقاءً مفتوحًا حول تدريبات “مودة” لتعزيز الوعي الأسري لدى الطلاب اتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والبحرين وقطر وباكستان وإيران وتركيا لبحث التهدئة الإقليمية تجليات اللون والضوء .. حوار بصرى بين التراث والروح بمكتبة القاهرة الكبرى جامعة MSA quot; تصنع حوارًا ثقافيًا عابرًا للحدود من النيل إلى اليانجتسي محافظ الغربية: ضبط 1024 عبوة وسلعة متنوعة بينها 614 عبوة مبيدات وأسمدة محظورة مصر: الحلول الدبلوماسية الطريق الأمثل لتعزيز الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يثمن الزخم المتنامي في العلاقات مع روسيا وزير الخارجية يستقبل مساعد رئيس روسيا الاتحادية احتفالا باليوبيل الذهبي لجامعة المنيا ..د. عصام فرحات يفتتح الملتقى التوظيفي لكلية الفنون الجميلة الزراعة: تحذر من تداول كتب مزيفة منسوبة للجنة مبيدات الآفات الزراعية وتدعو للاعتماد على المصادر الرسمية وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل دعم وتعزيز فرص الشراكة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية»: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة.

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة.

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy