الزمان
محافظ القليوبية إنشاء خريطة لخدمة المواطنين والمستثمرين رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية وفقا لتعديلات قانون الرياضة رسميا.. البرلمان يقر الترشح لمدة ثلاث دورات متتالية لإدارات الأندية محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الشيخ زايد العام ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية محافظ المنيا: افتتاح أكثر من 3200 منفذ ومعرض لتوفير السلع بأسعار مخفضة. محافظ البحر الأحمر يشدد الخناق على المخالفين ويطلق حملة تطوير شاملة في الغردقة ورأس غارب محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالحامول محافظ الجيزة يتفقد مستشفى ”بهية” للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه بمدينة الشيخ زايد محافظ المنيا: تطوير البنية التحتية وخدمة المواطن أولوية قصوى حملات كبرى لمواجهة المخالفات والظواهر السلبية بالشيخ زايد البرلمان يعلن سحب الحكومة مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة النواب يوافق على مشروع قانون استغلال الذهب في قطاع السكري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«الدستورية»: التفرقة بين المواطنين على أساس الدين يخالف الدستور

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، فى الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.

وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامـة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة فى هذه الجريمة.

وأضاف كان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره. وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، فى هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعى لهذه المفارقة.

وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص فى هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.

click here click here click here nawy nawy nawy