الزمان
أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 أبريل 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 أسعار السجائر اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة أزمة بيطرية تهدد إنتاج جبن الحلوم في قبرص.. تفشي الحمى القلاعية يثير مخاوف اقتصادية حادة لو مسافر السعودية... سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك ثبات سعر الدولار اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك.. تحديث لحظي الأهلي يحسم ملف المعارين.. قرار نهائي بشأن أفشة وتوجه لتغيير المدير الفني الصيف المقبل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك الأوقاف تحسم الجدل: مصير المنتحر “تحت مشيئة الله”.. والاستشهاد بآيات وأحاديث نبوية الدكتور عصام طبوشة : واشنطن أمام مأزق استراتيجي بعد فشل التفاوض مع طهران والمنطقة مرشحة للتصعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ 3شهور قادمة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو".

وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو ”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدا أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.

وشمل قرار السيسى الذى حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن “الجريدة الرسمية” وفيما يلى نستعرض لكم البنود فى القرار.

المادة الأولى:

تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق السابع والعشرون من يوليو

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy