الزمان
حصيلة مشاركة حمزة عبد الكريم أمام خيتافي مع برشلونة أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مختار جمعة: الثقافة والوازع الديني أساس حل كثير من المشكلات المجتمعية اللجنة المصرية لإغاثة غزة: لو اجتمع العالم وفعل مثل ما تفعل مصر لكان وضع القطاع أفضل مياه القليوبية تنفذ أعمالا فنية عاجلة لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار بنفقي سندنهور وطوخ الأهلي يفوز على رينيسانس ويواصل سلسلة انتصاراته ببطولة أفريقيا لكرة اليد رجال التموين بالإسكندرية: أسطوانات البوتاجاز متوافرة بجميع المستودعات بالسعر الرسمي بمشاركة مرموش.. توتنهام «المنقوص» ينتزع تعادلًا قاتلًا من مانشستر يونايتد الجيش الإسرائيلي يدمر 4 منازل في غزة بعد إنذارات بالإخلاء بقيادة طارق مصطفى.. الفيصلي يواصل صدارة الدوري الأردني بانتصار +90 الحماية المدنية تخمد حريق مصنع للصناعات الكيماوية بدمياط الجديدة فيفا يوقف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات بسبب مستحقات فيفور أكيم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ 3شهور قادمة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو".

وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو ”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدا أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.

وشمل قرار السيسى الذى حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن “الجريدة الرسمية” وفيما يلى نستعرض لكم البنود فى القرار.

المادة الأولى:

تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق السابع والعشرون من يوليو

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy