الزمان
قوات الناتو تبدأ مناورات تدريبية دفاعية باستخدام الأسلحة النووية قمة شرم الشيخ للسلام.. حديث مطول بين عباس وترامب بشأن اتفاق غزة على منصة الصور التذكارية الاتحاد العربي للعمل التطوعي يتبنى مبادرة القصة القصيرة للأطفال حول “قيمة التطوع في القضايا الإنسانية” منتخب مصر تحت 17 عاما يتعادل مع تونس وديا استعدادا للمونديال ليبرمان يطالب بإبعاد نائبين من الكنيست بعد دعوتهما للاعتراف بفلسطين التفاصيل الكاملة لبنود قمة شرم الشيخ الخاصة بوقف الحرب على غزة ترامب: الرئيس أردوغان يستجيب دوما لمطالبي.. وأرسل تحياتي لزوجته ترامب: طُلب مني رئاسة مجلس السلام في غزة.. رغم انشغالي «الشرق الأوسط يستحق التضحية بالوقت» السيسي وترامب يعقدان جلسة مباحثات لبحث سبل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ترامب: نحن أمام فرصة لن تتكرر للسلام بمنطقة تشهد صراعات منذ 3000 عام.. حفظ الله الشرق الأوسط وزير خارجية النرويج: توحيد الأراضي الفلسطينية تحت حكومة واحدة هو أساس الحل المستدام ترامب يؤكد دعم واشنطن للقاهرة داخل المؤسسات المالية الدولية ويدعو الشركات الأمريكية لتوسيع استثماراتها في مصر
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ 3شهور قادمة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو".

وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو ”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدا أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.

وشمل قرار السيسى الذى حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن “الجريدة الرسمية” وفيما يلى نستعرض لكم البنود فى القرار.

المادة الأولى:

تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق السابع والعشرون من يوليو

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy