الزمان
الأوقاف: استمرار الدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد دستور الأدوية الأمريكي ويوقع خطاب اتفاق لتعزيز التعاون الفني والتنظيمي يوفنتوس يكتسح كريمونيزي في الدوري الإيطالي مدير عام الإرشاد الديني بالأوقاف محاضرا لأئمة وقضاة الفلبين ضمن دورتهم التدريبية علي الدين هلال يشيد بمنافسة المعارضة في انتخابات النواب: الجلسة الافتتاحية تعكس الرغبة في العدالة شايفر: منتخب مصر سيفوز بالبطولة في هذه الحالة مصرع شخص إثر سقوط سقف منزله عليه في الدقهلية ليفربول يفوز على برنسلي برباعية ويتأهل إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد بعد جدل لافتة وزير الأوقاف.. أديب يشيد برفع الصورة من واجهة مسجد السيدة زينب: خيرًا فعل انتصار: العوضي راجل وجدع وابن بلد.. وأحمد رمزي مجتهد ومركز وسريع البديهة عشرات الفنانين العالميين يطالبون بإنهاء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على مستشفيات غزة عمرو أديب عن مباراة مصر والسنغال: ماقدرش أقول إننا هنقطعهم شاورما
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لـ 3شهور قادمة

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء قرار المجلس بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء خلال الجلسة العامة للبرلمان ، على تبدأ الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو".

وتتضمن قرار المد لمدة 3 أشهر أخرين ، حيث جاء في المادة الأولى، “تُمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر أخرين اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق 27 من شهر يوليو ”.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدا أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ فى مصر لمدة ثلاثة أشهر وذلك “نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد”.

وشمل قرار السيسى الذى حمل الرقم 555 لسنة 2019، 5 بنود تداولتها وسائل إعلام محلية مصرية عن “الجريدة الرسمية” وفيما يلى نستعرض لكم البنود فى القرار.

المادة الأولى:

تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأثنين الموافق السابع والعشرون من يوليو

المادة الثانية:

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة:

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهـورية المنصـوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة:

يُعاقب بالسجـن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهـورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy