الزمان
«تطوير التعليم بالوزراء» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لتمكين شباب مصر بمهارات المستقبل تشييع جنازة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي في طنطا وزير الإسكان: 26 و27 يناير الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026.. الجمبري بكام مد فترة التقديم للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي حتى 28 مارس 2026 أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في الأسواق.. الموز بكام أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026.. قائمة كاملة أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير.. الأبيض بكام النهاردة رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات العمل مع وزير الإسكان وزير العمل: الخميس بعد المُقبل.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. وفاة رضيعة فلسطينية نتيجة البرد القارس في غزة د.فوزي يونس يلقي محاضرة بمعرض الكتاب بعنوان من وعي الكلمة الي وعي السلوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy