الزمان
رئيس غرفة العمليات المركزية أجرى اتصالا مع روساء اللجان العامة الهيئة الوطنية لالانتخابات تلاقينا 221 شكوى من ضمهم 4 شكاوي لمستقبل وطن الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يشارك كمتحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو عن المتحف غلق باب التصويت بالمرحلة الثانية باللجان الانتخابية بدء مؤتمر الهيئة العليا للانتخابات بغلق التصويت رئيس مجموعة الصداقة الصينية يدعو مصر للانضمام إلى مبادرة الإعفاء الجمركي انقاذ 30 شخصاً على متن لانش سياحي بمرسي علم وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار الرئيس السيسى يجري اتصالاً مع رئيس جمهورية لبنان لتهنئتنه بعيد الاستقلال وزير الخارجية يتوجه إلى لبنان لمساندة شعبها وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث مقترحات تطوير المتحف المصري بالتحرير مركز الازهر للفتوي الإلكترونية .. التهديد بنشر خصوصيات الحياة الزوجية جريمة دينية وقانونية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy