الزمان
الرئيس السيسي: أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من أمننا القومي الحرس الثوري: ضربنا 5 قواعد أمريكية.. وهجماتنا على إسرائيل مستمرة أردوغان: نقف إلى جانب الحق والقانون الدولي في أزمة إيران ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن الاستيلاء على النفط الإيراني وزير الصحة يستقبل محافظ الوادي الجديد لمتابعة المشروعات الصحية الجارية وتسريع الإنجاز قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية مصر تؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل التصعيد الراهن في المنطقة مصر تُدين بشدة الاعتداءات المُتكررة على دول الخليج العربي والأردن والعراق د محمد حسين يستقبل رئيس جامعة السادات لبحث سبل التعاون المشترك ضمن تحالف إقليم الدلتا محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا مع كبار التجار وقيادات الغرفة التجارية و السلاسل التجارية الزراعة: تطلق 510 قوافل بيطرية مجانية في 506 قرية خلال شهري يناير وفبراير التشكيل المتوقع للأهلى أمام الطلائع.. تريزيجيه وزيزو وأوتاكا فى الهجوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy