الزمان
وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي مكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية وزيرا التعليم العالي والتضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكول تعاون بشأن منحة ”الدكتور علي المصيلحي” التعليمية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النائب العام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy