الزمان
وزير الخارجية يستقبل وزير الأوقاف وزير الخارجية يستقبل وزير شئون المجالس النيابية محمد الرويني: ثقة المستثمرين في العقار المصري ترتفع بدعم من الأمن والاستقرار في عهد الرئيس السيسي الرئيس الإريتري يزور وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية خالد جلال ناعيا «عبد العزيز مخيون» : فنان تميز بالجدية والثقافة الموسوعية إقبال كثيف وتخفيضات حقيقية.. أسواق quot;اليوم الواحدquot; بالغربية تنجح في الوصول للمواطن وتخفيف أعباء المعيشة وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع معهد ”آي إتش إي دلفت” الهولندي لعلوم المياه تطوير لقاح حيوي جديد لمكافحة قراد الكلاب البني هل تتراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة؟.. الأرصاد تجيب بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy