الزمان
وزير الخارجية على أهمية تعزيز التضامن العربي وصون الأمن القومي العربي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف توقعان بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة ”جهاز تنظيم مياه الشرب” وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني على هامش المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية مدبولى يعقد اجتماعًا مع مسئولى «سكاتك» النرويجية لاستعراض موقف مشروعاتها بمصر وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني على هامش مجلس جامعة الدول العربية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا ”مزيفة” رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان محافظ الغربية:الاستجابة الفورية للاستغاثات الطبية وتوفير الدعم العاجل للمرضي عبر ”الغربية بتتغير بيكم” بحوث الصحراء: يشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه بمنطقة البحر المتوسط بالمغرب جامعة أسوان تستعد لإطلاق أكبر ملتقى للتوظيف والتطوير المهني في مختلف التخصصات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy