الزمان
بأوامر جيسوس.. النصر يسابق الزمن لتجديد عقد عبدالرحمن غريب عمرو أديب يُجري أول تجربة للسيارة الجديدة بديل التوك توك: هتغير شكل الشارع المصري أردوغان: إسرائيل تنتهك وقف النار وحماس تحافظ عليه رغم الاستفزازات أشرف صبحي: الأهلي والزمالك قوى ناعمة لمصر لميس الحديدي: جرائم الاعتداء على الأطفال تستدعي وقفة حاسمة من المجتمع انتخابات النواب 2025.. الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى وزير الرياضة يكشف كواليس الاجتماع مع حسام حسن وأبو ريدة سنغافورة تمنع غير المستوفين لشروط الدخول من الصعود على الرحلات المتجهة إليها اعتبارا من 30 يناير معرض الطيران بالرياض يختتم فعالياته بـ90 عرضا جويا ويحقق رقما قياسيا في جينيس إندونيسيا: الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تنشر مساعدات برية وبحرية وجوية لإغاثة إقليم أتشيه الطيران المدني الكويتي: إنهاء التحديثات الخاصة بالأنظمة التقنية على طرازات إيرباص 320 النرويج: الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان مثيرة للقلق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

click here click here click here nawy nawy nawy