الزمان
إيران: لا يحق لواشنطن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض حلفائها ترامب لـ إيران بعد هجومها على إسرائيل: أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي منتخب سويسرا يحذر من ثعابين تحيط بمقر تدريباته في الولايات المتحدة قبل المونديال وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السوداني تعزيز التعاون المشترك بين البلدين إيران: سنرد على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: مشروع شرق الإسكندرية يضيف 10 ملايين متر مربع وكورنيش بطول 10 كم وزير الدولة للإعلام: الحكومة جادة في العمل من أجل إصدار قانون حرية تداول المعلومات بيريز يحسم سباق رئاسة ريال مدريد الجيزة: 10 آلاف جنيه مساعدة اجتماعية للأسر المتضررة من عقاري كفر طهرمس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: المترو والمحاور المرورية الجديدة بالإسكندرية نقلة حضارية كبرى إطلاق فعاليات الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح لأول مرة من المنصورة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy