الزمان
الدكتور محمد حسين يهنىء مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية بتشكيله الجديد بمشاركة مصر.. الإسكندرية تستضيف البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس بمشاركة مصر.. الإسكندرية تستضيف البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشكلات الدوائر محافظة الإسكندرية تواصل جهودها لرفع كفاءة النظافة بحرم المترو ورفع 666 طنًا من المخلفات رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات وزيرة الإسكان تتابع نتائج حملات رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات ورفع كفاءة الخدمات في المدن الجديدة وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة وزير المالية: حريصون على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف بالخطوات.. كيف تستعلم عن عدد خطوط الهاتف المسجلة باسمك؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الأمن العام يضبط 32 قطعة سلاح وينفذ 36 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط " 32 قطعة سلاح نارى ، 106 قضية مخدرات وتنفيذ 36393 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy